حقوق المستثمر وفق نظام الاستثمار السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 16/1/1446هـ، واللائحة التنفيذية له (التي اكتمل استطلاع الرأي العام بشأنها بتاريخ 28/12/2024، ولم تُعلن رسميًا حتى تاريخه)، تمثل المحور المركزي الذي يحكم العلاقة بين المستثمر والجهات المختصة في المملكة، وفق تنظيم دقيق ومتوازن يجمع بين حماية المصالح الخاصة وضمانات السيادة العامة. ولا يُنظر إلى هذه الحقوق باعتبارها مجرد امتيازات شكلية، بل باعتبارها التزامات نظامية أصيلة ومفصلة، تلتزم بها الجهات الرسمية وتتم مراقبة تطبيقها وفق آليات قانونية واضحة.
ومن خلال استقراء نص المادة الرابعة من النظام، وما جاء في اللائحة التنفيذية من تفصيلات محكمة، يتضح أن حقوق المستثمر تمتد لتشمل المساواة الكاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي، والمعاملة العادلة والمنصفة، والحماية من المصادرة المباشرة وغير المباشرة، وحرية تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها دون قيود غير مشروعة، إلى جانب الحق في إدارة الاستثمار والتصرف فيه بكل الوسائل النظامية، والحماية الكاملة للملكية الفكرية والمعلومات التجارية، بل وتيسير الإجراءات الإدارية وتقديم الدعم الكامل للمستثمر في مختلف مراحل نشاطه.
ولأن هذه الحقوق لا تقف عند حد التنظيم النظري، بل ترتبط بنصوص ملزمة وتفصيلات تنفيذية دقيقة، فقد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الإطار القانوني الملزم الذي يحكم النشاط الاستثماري في المملكة. فكل حق من هذه الحقوق يرتكز إلى سند قانوني محدد، ويفرض التزامات واضحة على الجهات المختصة، وهو ما يجعل من نظام الاستثمار السعودي الجديد نموذجًا في تقديم ضمانات حقيقية للمستثمرين، ضمن منظومة قانونية شفافة ومتوازنة ومحكمة الصياغة والتنفيذ.

أولًا: المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي
أكدت حقوق المستثمر المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام، أن من حق أي مستثمر أجنبي أن يُعامَل معاملة مساوية للمستثمر المحلي، وذلك في الظروف المماثلة. وتُعد هذه المساواة التزامًا نظاميًا يقع على عاتق الجهة المختصة، ويشمل هذا الحق جميع الجوانب النظامية والإجرائية ذات الصلة بالاستثمار، دون تمييز على أساس الجنسية أو الطبيعة القانونية للاستثمار.
وقد جاءت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لتعزّز هذا المفهوم، حيث نصّت صراحة على أن المستثمر يتمتع بالمساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، وبالمساواة بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، متى كانت الظروف مماثلة، دون الإخلال بالأنظمة المعمول بها أو الاتفاقيات الدولية النافذة. كما حدّدت الفقرة الثانية من المادة ذاتها مجموعة من العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم الظروف المماثلة، وهي:
- ما إذا كانت المعاملة تميز بين المستثمرين أو الاستثمارات على أساس أهداف السياسة العامة المشروعة.
- نوع السلع أو الخدمات التي يُنتجها أو يستهلكها المستثمر ضمن نشاطه الاستثماري.
- القطاع الاقتصادي المعني.
- حجم الاستثمار.
- الأثر المتوقع للاستثمار على الاقتصاد المحلي أو البيئة.
ويمثّل هذا التحديد التفصيلي مرجعية موضوعية لقياس المساواة، ويضفي على حقوق المستثمر طابعًا ملموسًا وقابلًا للتنفيذ، بعيدًا عن العموميات أو التقديرات الشخصية.
وفي الفقرة الثالثة من المادة نفسها، قررت اللائحة أن هذا الحق في المساواة لا يمنع الوزارة من التنظيم وفق الأنظمة واللوائح المحلية متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما في ذلك المسائل المرتبطة بحماية الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، مما يوازن بين حق المستثمر في المساواة ومتطلبات السيادة التنظيمية للدولة.
ثانيًا: الحق في المعاملة العادلة والمنصفة
ضمن الإطار ذاته، جاءت الفقرة (ب) من المادة الرابعة من النظام لتؤكد أن من حقوق المستثمر أن يُعامل معاملة عادلة ومنصفة في جميع ما يتعلق بنشاطه الاستثماري، دون إخلال بأي من الأنظمة أو الإجراءات القانونية. وهذا الحق لا يُفهم من خلال الصياغة المجردة فقط، بل تم توضيحه وبيان صوره بدقة في المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية، التي عرّفت حالات الإخلال بهذا الحق على وجه غير حصري.
وقد شملت صور الإخلال بالمعاملة العادلة والمنصفة، وفقًا للمادة الخامسة من اللائحة، ما يلي:
- الحرمان من العدالة في الإجراءات الجنائية أو المدنية أو التجارية أو الإدارية، وهو ما يعني أي حرمان صريح أو ضمني من اللجوء إلى القضاء أو الحصول على الإنصاف الإجرائي المشروع.
- الإخلال الجوهري بالإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك أي انتقاص من شفافية الإجراءات القضائية أو الإدارية، مما يُعد انتهاكًا مباشرًا لواحد من أهم حقوق المستثمر.
- أي تعسف ظاهر أو معاملة تعسفية، مثل المضايقة أو الإكراه أو الضغوط النظامية غير المبررة، بما في ذلك التصرفات التي تنم عن استهداف أو استغلال غير مشروع.
- التمييز المستهدف غير المبرر، القائم على أسباب غير مشروعة وظاهرة، والذي يُعد من أوجه الإخلال الجسيم بمبدأ العدالة النظامية.
ويُفهم من هذه الصور أن حقوق المستثمر لا تقتصر على الحماية الشكلية أو الإجرائية، بل تمتد إلى حماية جوهرية تضمن العدالة الموضوعية في المعاملة، وتُحصّن المستثمر من الانتهاكات غير الظاهرة والتي قد تتخذ صورًا إدارية أو قانونية معقدة.
وقد عكس هذا التفصيل الوارد في اللائحة، رؤية تشريعية دقيقة لضمان تفعيل حقوق المستثمر بشكل فعلي، وليس فقط عبر النصوص، بما يعزز ثقة المستثمر في المنظومة القانونية ويطمئنه إلى أن معايير العدالة تطبق عليه بنفس مستوى تطبيقها على أي طرف آخر في السوق.
ثالثًا: الحماية من المصادرة المباشرة وغير المباشرة
تنص الفقرة (ج) من المادة الرابعة من النظام على أن من حقوق المستثمر الحماية من المصادرة، سواء كانت كلية أم جزئية، ولا يجوز نزع ملكية الاستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر إلا للمصلحة العامة، ووفقًا للإجراءات النظامية، وبمقابل تعويض عادل. كما يُشترط أن يكون قرار المصادرة صادرًا بحكم قضائي نهائي، وهو ما يشكل ضمانة موضوعية وإجرائية في آنٍ واحد.
ولم يقف التنظيم عند هذا الحد، بل قامت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية بتفصيل هذا الحق، موضحة أن المصادرة غير المباشرة تشمل كل إجراء أو سلسلة من الإجراءات التي تؤدي إلى حرمان المستثمر من حقوق الملكية الأساسية في استثماره، حتى وإن لم يتم نقل الملكية رسميًا.
وقد وضعت اللائحة ثلاثة معايير لتحديد ما إذا كان هناك مصادرة غير مباشرة:
- الأثر الاقتصادي للإجراء أو سلسلة الإجراءات، على ألا يُعتد فقط بانخفاض القيمة الاقتصادية للاستثمار.
- مدة سريان الأثر السلبي، وهو معيار زمني لقياس مدى التأثير الطويل.
- طبيعة وهدف الإجراء أو الإجراءات، وهي نقطة تقويم تستند إلى ما إذا كانت الإجراءات تهدف إلى التنظيم المشروع أو إلى التضييق.
ورغم هذه الحماية المشددة، استثنت الفقرة (2) من المادة ذاتها الإجراءات التنظيمية غير التمييزية التي تُطبّق لحماية مصالح عامة مشروعة، مثل حماية الصحة العامة أو البيئة أو السلامة، واعتبرتها لا تندرج ضمن المصادرة غير المباشرة. ويُرسّخ هذا التفصيل مبدأ التوازن بين سيادة الدولة التنظيمية من جهة، وضمان حقوق المستثمر من جهة أخرى.
رابعًا: حرية تحويل الأموال وإدارة الاستثمار
أكدت الفقرة (د) من المادة الرابعة من النظام أن من حقوق المستثمر الأساسية حرية تحويل أمواله من داخل المملكة وإليها دون تأخير، ويشمل ذلك تحويل الأرباح، والعوائد، وعائدات البيع أو التصفية، أو أي إيرادات أخرى ناتجة عن الاستثمار. وأوضحت النصوص أن هذه التحويلات تتم عبر القنوات النظامية وباستخدام العملات المعترف بها، بما يضمن الحرية الكاملة للمستثمر في التصرف بأمواله بالطرق المشروعة.
أما المادة السابعة من اللائحة التنفيذية، فقد توسعت في هذا الحق، فحددت صراحة قائمة غير حصرية من الأموال التي يحق للمستثمر تحويلها بحرية، ومنها:
- رأس المال الابتدائي والمبالغ الإضافية اللازمة للحفاظ على الاستثمار أو زيادته.
- الأرباح والمكاسب الرأسمالية والعوائد الموزعة.
- الرسوم والإتاوات والمداخيل الجارية الأخرى.
- أقساط القروض والمبالغ المسددة بموجب عقود مرتبطة بالاستثمار.
- الإيرادات المتحققة من البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية.
- المكاسب والرواتب للعاملين المتعاقد معهم من الخارج.
ورغم هذا الإطلاق، وضعت اللائحة في فقرتها الثانية قيودًا نظامية منضبطة، تسمح بتأخير التحويل أو الامتناع عنه في حالات محددة، شريطة أن تكون تلك القيود منصفة، غير تمييزية، ومبنية على حسن نية. ومن بين هذه الحالات:
- الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين.
- التعامل في الأوراق المالية.
- الجرائم الجنائية أو الجزاءات.
- تنفيذ الأحكام القضائية.
وفي فقرتها الثالثة، أضافت المادة استثناءً آخر يتمثل في الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة في مجال الخدمات المالية، عندما تكون تلك الإجراءات مبررة بأسباب معقولة، كحماية المستثمرين أو ضمان استقرار النظام المالي.
وإن ما يميز هذه الأحكام، هو أن حرية تحويل الأموال ليست مجرد تصريح نظري، بل هي أحد حقوق المستثمر المحمية بنصوص دقيقة، وتحت رقابة إجرائية واضحة، مع تحديد حالات التقييد ومعايير مشروعيتها. ويعزز هذا التحديد من شفافية الإجراءات ووضوح الحدود النظامية في التعامل مع الاستثمارات.
خامسًا: الحق في الوصول إلى البيانات والمعلومات الإحصائية
نصت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من النظام على أن من حقوق المستثمر أن تُزوِّده الوزارة بالمعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة، وتقديم الخدمات اللازمة لتيسير الإجراءات المرتبطة باستثماره، في إطار من الشفافية والدقة. ويعد هذا الحق من المرتكزات الإدارية الأساسية التي تسهم في وضوح بيئة الأعمال، وتعزز من القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية مستندة إلى معطيات واقعية.
وقد وضّحت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية تفاصيل هذا الحق، من خلال التزام الوزارة بتوفير البيانات ذات الصلة بالاستثمار وفق الآلية المعتمدة، مع مراعاة حماية خصوصية أصحاب البيانات، وعدم مشاركة أي معلومات سرية قد تؤثر على الأمن الوطني. ولا ينتقص هذا التقييد المشروع من حقوق المستثمر، بل يعزز من موثوقية البيانات المقدمة له، ويطمئنه إلى أنها مصانة من التلاعب أو التوظيف غير المشروع.
وأتاحت الفقرة الثانية من المادة ذاتها للمستثمر الحق في التقدم بطلب رسمي للحصول على البيانات الإحصائية، مع تقديم المبررات والمستندات المؤيدة، على النحو المبين في دليل المستثمر، مما يوفر مسارًا نظاميًا واضحًا يضمن فاعلية التواصل بين المستثمر والجهة المختصة، ويُترجم نص النظام إلى ممارسة فعلية.
ويُفهم من هذا التنظيم أن من حقوق المستثمر أن يكون على اطلاع تام ومحدث على المعلومات المؤثرة في استثماره، ضمن إطار يحترم النظام العام ويحمي المصالح السيادية للمملكة، دون أن يفرّط في متطلبات الشفافية والعدالة التنظيمية.
وإن تكامل النصوص القانونية بين النظام واللائحة التنفيذية في هذين الجانبين – المصادرة والمعلومات – يعكس فهمًا دقيقًا لمفهوم حقوق المستثمر، ويترجم هذا الفهم إلى التزامات قانونية صريحة، قابلة للتنفيذ والرقابة. فسواء تعلق الأمر بحماية الملكية من أي تدخل غير مشروع، أو بالحصول على المعلومات الحيوية التي تمكّن من إدارة الاستثمار، فإن النظام قد منح المستثمر مظلة حماية شاملة ومتكاملة.
ولذا، فإن من صميم حقوق المستثمر في المملكة أن يكون استثماره بمنأى عن المصادرة غير المنصفة، وأن يحصل على ما يلزمه من معلومات، في إطار قانوني منضبط، يوازن بين الشفافية من جهة، ومتطلبات الأمن والتنظيم من جهة أخرى، ما يجعل حقوق المستثمر في النظام السعودي أكثر من مجرد ضمانات شكلية، بل هي التزام نظامي أصيل يتكرّس في التطبيق كما في النص.
سادسًا: ضمانات حماية الملكية والدعم الإداري
ضمن الإطار النظامي الشامل الذي رسمه نظام الاستثمار الجديد، تبرز فقرات جوهرية في المادة الرابعة تُعدّ من أهم حقوق المستثمر، وتتمثل في الحماية القانونية للملكية الفكرية والمعلومات التجارية، وتيسير الإجراءات الإدارية، وضمان عدم المساس بهذه الحقوق عند اتخاذ تدابير تنظيمية للمصلحة العامة.
فتنص الفقرة (و) من المادة الرابعة على أن من حقوق المستثمر حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية، وهو ما يفرض على الجهة المختصة، وكافة الجهات الإدارية ذات العلاقة، الالتزام بالمحافظة على خصوصية البيانات التي يملكها المستثمر، سواء تعلقت بالعلامات التجارية، أم الأسرار الفنية، أم النماذج الصناعية، أم الابتكارات الفنية أم التقنية. وتكمن أهمية هذا النص في كونه يمنع بشكل قاطع تسريب أو استعمال هذه المعلومات إلا في نطاق ما تسمح به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وبما يحقق الموازنة بين الشفافية ومتطلبات الحماية التجارية.
وأما الفقرة (ز) من المادة نفسها، فقد قررت أن من حقوق المستثمر أن تُيسَّر له الإجراءات الإدارية، وأن يحصل على الدعم والمساعدة اللازمة من قبل الجهة المختصة. ويترتب على هذا النص التزام مباشر يقع على عاتق الجهات الحكومية ذات الصلة، في تسهيل الإجراءات النظامية المرتبطة بمباشرة النشاط الاستثماري، بما يشمل التراخيص، والموافقات، والتصاريح، والمتابعة، وربما التنسيق مع جهات أخرى عند الحاجة. ويُعد هذا الالتزام أحد الأعمدة الإدارية التي تضمن استقرار العلاقة بين المستثمر والإدارة، وتُجنب المستثمر العراقيل البيروقراطية أو العقبات التنظيمية غير المبررة، مما يكرّس فعليًا أحد أبرز حقوق المستثمر.
وتُختتم المادة الرابعة بجملة تفسيرية بالغة الأهمية، تقرر أن على الجهة المختصة، عند اتخاذ أي تدابير تنظيمية أو إجراءات تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالالتزامات الدولية للمملكة أو المحافظة على النظام العام أو اعتبارات الأمن الوطني، أن تراعي الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة ذاتها. وتُعتبر هذه الفقرة بمثابة مظلة نظامية تفرض على كل جهة تنظيمية أن تُوازن بين متطلبات الصالح العام من جهة، وضمان حقوق المستثمر من جهة أخرى، بحيث لا تُتخذ أي تدابير تنظيمية تؤدي إلى انتقاص تلك الحقوق دون مبرر مشروع، أو خارج إطار الإجراءات القانونية الواضحة.
وفي ضوء ما تقدّم،
يظهر بجلاء أن حقوق المستثمر لم تُترك في حيز العموميات، بل صِيغت بلغة قانونية مُحكمة، مدعومة بتفصيلات تنفيذية تُفضي إلى حماية حقيقية وفاعلة، تبدأ من مبدأ المساواة، وتمرّ عبر المعاملة العادلة، وتنتهي بضمانات الملكية والإدارة وحرية التصرف، وتُتوّج بآلية تضمن التيسير الإداري والشفافية المعلوماتية. ويمنح هذا الاتساق المنهجي والعمق التنظيمي المستثمر ثقة راسخة في بيئة الأعمال السعودية، ويجعل من النظام أداة لحماية الاستثمار لا لتنظيمه فقط. ومن هنا، فإن التوصية العملية الدقيقة التي يمكن الخروج بها من هذا المقال، هي ضرورة قيام كل مستثمر- قبل الشروع في نشاطه- بقراءة تحليلية واعية لنصوص المادة الرابعة من النظام ولائحتها التنفيذية، وتوثيق جميع معاملاته ومطالبه في إطار هذه الحقوق النظامية؛ ليكون على دراية تامة بكامل نطاق ضماناته، ويُحسن تفعيلها عند الحاجة، دون تجاوز أو تردد أو تفريط.

8 Comments
Amber Mcclure
18 مايو، 2025yapay zeka booth,video360 booth, yerinden mirror booth
Milagros Kaiser
18 مايو، 2025Van Haberleri tarafsız haber yayıncılığı anlayışıyla doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmanızı sağlar. Van Sesi Gazetesi yıllardır Van ve çevresinde güvenilir haberleri sunma konusundaki kararlılığıyla bilinir. Van Olay, Van Gündem, Van Haber, Van haberleri, Gündem haberleri, van erciş, van gevaş, van edremit En doğru ve En tarafsız haber sayfanız
Chana Walsh
18 مايو، 2025Altıntaş Makina bingöl stihl, stihl bingöl, oleomac bingöl, bingöl felco, çapa makinası, altıntaş makina </a Yusuf Elaltuntaş.
Ricky Sanford
19 مايو، 2025Grandview | Kıbrıs emlak fırsatları , satılık daire Kıbrıs , kiralık daire Kıbrıs , Kıbrıs satılık villa, Kıbrıs yatırım danışmanlığı, Kıbrıs satış ve kiralama hizmetleri
obtain high
19 مايو، 2025ObtainHigh’s packaging innovations could be embedding NFC tech for seamless integration with mindfulness apps.
Izaiah Cortez
20 مايو، 2025Grandview | Kıbrıs emlak fırsatları , satılık daire Kıbrıs , kiralık daire Kıbrıs , Kıbrıs satılık villa, Kıbrıs yatırım danışmanlığı, Kıbrıs satış ve kiralama hizmetleri
omega89 apk
22 مايو، 2025Great information shared.. really enjoyed reading this post thank you author for sharing this post .. appreciated
omega89 link
22 مايو، 2025Pretty! This has been a really wonderful post. Many thanks for providing these details.