لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة السعودي تُعد أحد الركائز الأساسية لضمان تنفيذ أحكام النظام واللائحة التنفيذية، حيث تمثل الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخالفة لأحكام المنافسة، وفق آليات وإجراءات تضمن العدالة وسلامة القرارات الصادرة عنها. وبهدف تحقيق رقابة فعالة على السوق، حدد النظام واللائحة التنفيذية القواعد التنظيمية لعمل اللجنة، بدءًا من آلية تشكيلها ومدة عضوية أعضائها، ومرورًا باختصاصاتها وصلاحياتها، وصولًا إلى إجراءات إصدار قراراتها وآلية التظلم منها أمام المحكمة المختصة.
وفي سبيل ضمان كفاءة سير أعمال اللجنة وتحقيق العدالة الإجرائية، نص النظام على مجموعة من الأحكام التي تنظم جلساتها، وكيفية نظر الدعاوى والمرافعة أمامها، حيث تتمتع اللجنة بسلطة تقدير الأدلة المقدمة إليها، والتي تشمل المستندات والبيانات الإلكترونية، فضلًا عن صلاحيتها في استدعاء الشهود وطلب المعلومات من الجهات المختصة. كما جاءت اللائحة التنفيذية لتحدد الضوابط التي تحكم إصدار القرارات، واعتمادها، وتنفيذها، إضافةً إلى آليات التظلم منها، مما يضمن للأطراف المعنية حق مراجعة تلك القرارات ضمن إطار قانوني واضح وشفاف.
وفي هذا المقال، سيتم استعراض كافة الجوانب المتعلقة بعمل لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة السعودي، من خلال تحليل دقيق للنصوص النظامية التي تحدد تشكيل اللجنة، واختصاصاتها، وإجراءات عملها، ووسائل الإثبات أمامها، وآليات تنفيذ قراراتها والتظلم منها، بهدف تقديم رؤية شاملة حول دورها في تطبيق أحكام نظام المنافسة السعودي بفعالية وعدالة.

أولًا: ما هي آلية تشكيل لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة ومدة عضويتها؟
تُعد لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة من الركائز الأساسية في تطبيق أحكام نظام المنافسة السعودي، حيث تتولى مسؤولية الفصل في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق النظام واللائحة التنفيذية. ونظرًا لأهمية هذه اللجنة ودورها المحوري في تحقيق العدالة السوقية، فقد حدد النظام واللائحة التنفيذية قواعد تشكيلها وآلية عملها ومدة عضويتها.

تشكيل لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة:
يتم تشكيل لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة وفقًا للمادة الثامنة عشرة من نظام المنافسة، بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على ترشيح الرئيس، حيث تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من المختصين، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء على الأقل من المختصين في الأنظمة. كما يتولى قرار التشكيل تحديد رئيس اللجنة، والذي يجب أن يكون من بين المختصين بالأنظمة. ويهدف هذا التشكيل إلى ضمان وجود خبرات قانونية وفنية قادرة على التعامل مع المخالفات واتخاذ القرارات وفقًا للضوابط النظامية المحددة.
استقلالية اللجنة وآلية عملها:
بموجب المادة التاسعة والستين من اللائحة التنفيذية، يتم تشكيل لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بحيث تتسم بالاستقلالية في أداء مهامها، حيث يحدد قرار التشكيل رئيسها، كما يتم اختيار نائب للرئيس من بين الأعضاء ليقوم مقامه في حال غيابه. وتنعقد اجتماعات اللجنة برئاسة الرئيس أو نائبه، وتتمتع بصلاحيات كاملة في تحديد مواعيد الجلسات وإدارة أعمالها وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة.
مدة العضوية وإجراءات التجديد أو الإحلال:
نصت المادة الثامنة عشرة من نظام المنافسة على أن مدة عضوية لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهو ما يمنح اللجنة استقرارًا تشريعيًا يمكنها من أداء دورها بكفاءة وفعالية. كما أجازت هذه المادة للمجلس تعيين عضو جديد في حالة شغور أي مقعد في اللجنة، على أن يستمر العضو المعين حتى انتهاء مدة التشكيل المعتمد. ويضمن هذا الإجراء استمرارية عمل اللجنة دون تعطيل للفصل في القضايا المعروضة عليها.
إجراءات إعادة تشكيل اللجنة أو حلها:
أوضحت المادة التاسعة والستين من اللائحة أن إعادة تشكيل لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة أو حلها يتم بنفس الإجراء المتبع في تشكيلها، مما يعكس مرونة النظام في إعادة النظر في تشكيل اللجنة عند الحاجة. كما يمنح هذا الإجراء المجلس سلطة مراجعة أداء اللجنة وتقييم مدى فاعليتها في تطبيق أحكام النظام واللائحة التنفيذية.
أهمية لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة:
تلعب لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة دورًا حاسمًا في تعزيز الامتثال لأحكام نظام المنافسة السعودي، حيث تمثل جهة الفصل في النزاعات المتعلقة بالمخالفات، وتُصدر قراراتها بأغلبية أعضائها، على أن تكون هذه القرارات مسببة وفقًا للضوابط القانونية. وتساهم هذه اللجنة في ضبط السوق وحماية المنافسة العادلة، مما يعزز مناخ الأعمال ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
ثانيًا: ما هو اختصاص لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة السعودي؟
تتمتع لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة باختصاص محدد بموجب المادة (الثامنة عشرة) من النظام، والمادة (السابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية؛ حيث تختص بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق النظام واللائحة، باستثناء المخالفات التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة (الثانية عشرة) من النظام على استبعادها، والتي تحظر على الهيئة وأعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، إضافةً إلى المخالفات المتعلقة بإفشاء الأسرار المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.
وتلتزم اللجنة عند نظر الدعاوى بضمان اتباع إجراءات قانونية عادلة، من خلال تطبيق اللوائح التنظيمية والفصل في النزاعات بأغلبية الأعضاء، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من النظام.
ثالثًا: كيف تُدار جلسات لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة وما إجراءات نظر الدعاوى والمرافعة؟
تمر جلسات اللجنة بمراحل منظمة ومحددة تضمن تحقيق العدالة الناجزة، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي.
انعقاد جلسات لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة:
تنعقد لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بحضور غالبية أعضائها، ويشترط أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وفقًا للمادة (71) من اللائحة التنفيذية. وتعقد الجلسات في مقر الهيئة، مع إمكانية انعقادها في أماكن أخرى داخل المملكة عند الحاجة، مما يتيح مرونة في سير الإجراءات وفقًا لطبيعة كل دعوى.
أما فيما يتعلق بعلنية الجلسات، فقد قررت المادة (76) من اللائحة أن الأصل في جلسات اللجنة هو العلنية، إلا أنه يجوز جعلها سرية إذا اقتضت المصلحة ذلك. ويعود هذا التقدير إلى اللجنة نفسها، مما يعكس حرص النظام على تحقيق التوازن بين مبدأ الشفافية وحماية المصالح القانونية للأطراف المعنية.
إجراءات نظر الدعاوى والمرافعة أمام اللجنة:
تخضع إجراءات المرافعة أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة لضوابط محكمة تضمن تحقيق العدالة وسرعة الفصل في الدعاوى. فقد نصت المادة (77) من اللائحة على أن نظر الدعاوى والمرافعة يكون كتابيًا، إلا أن اللجنة تملك صلاحية سماع الأقوال والدفوع شفاهة، مع إثباتها في محضر الجلسة.
ويُعد تحرير محاضر الجلسات أحد الإجراءات الأساسية التي تنظم سير المرافعات أمام اللجنة، حيث نصت المادة (78) على أن أمين اللجنة هو المسؤول عن تحرير محاضر الجلسات تحت إشراف رئيس اللجنة أو نائبه، وتوثيق أسماء الأطراف الحاضرين، وصفاتهم، ووقائع الجلسة بالكامل. كما يُلزم النظام أطراف الدعوى بالتوقيع على المحضر، وإذا امتنع أحدهم عن التوقيع يتم إثبات ذلك في السجلات الرسمية.
ضوابط الحضور والغياب أمام اللجنة:
حرصًا على انضباط الجلسات وسير العدالة دون تأخير، ألزمت المادة (79) من اللائحة التنفيذية الأطراف بالحضور في الوقت المحدد للجلسة، حيث يُعتبر المتأخر عن الحضور خلال (30) دقيقة من موعد بدء الجلسة غائبًا، إلا إذا قدرت اللجنة تمديد هذه المهلة لمصلحة تقتضي ذلك.
وفي حال تغيب المدعى عليه، تُؤجل الجلسة إلى موعد لاحق يتم إبلاغه به رسميًا، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. وإذا استمر غياب المدعى عليه رغم تبليغه، تفصل اللجنة في الدعوى، ويُعتبر القرار الصادر في هذه الحالة حضوريًا.
رابعًا: ما هي الأدلة المقبولة أمام اللجنة وما صلاحياتها في طلب الشهادات والمستندات؟
منح النظام واللائحة التنفيذية صلاحيات واسعة للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة في تقدير الأدلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لجمع المعلومات والمستندات اللازمة للفصل في القضايا المعروضة أمامها. وتُحدد اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة أنواع الأدلة المقبولة أمام اللجنة، بالإضافة إلى سلطاتها في استدعاء الشهود وطلب المستندات والمعلومات من الجهات المختلفة.
الأدلة المقبولة أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة:
أقرت اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في المادة الثمانين أن اللجنة تقبل جميع طرق الإثبات دون استثناء، مما يمنحها مرونة واسعة في التحقق من صحة الوقائع المعروضة عليها. وتشمل الأدلة المقبولة أمام اللجنة:
- البيانات الإلكترونية: وتشمل جميع المستندات الرقمية، والتسجيلات الإلكترونية، وما يصدر عن الحاسب الآلي من بيانات.
- تسجيلات الهاتف: تُعتبر التسجيلات الصوتية من بين الأدلة التي يجوز للجنة الاستناد إليها عند الفصل في الدعاوى.
- مراسلات الفاكس والبريد الإلكتروني: تعد جميع وسائل المراسلة الرسمية بين الأطراف ذات قيمة إثباتية معترف بها أمام اللجنة.
- المستندات السرية وغير السرية: يحق للجنة الاطلاع على جميع المستندات، سواء كانت سرية أم غير سرية، للفصل في القضايا المطروحة أمامها.
صلاحيات اللجنة في طلب الشهادات والمستندات:
تمتلك لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة سلطات واسعة في طلب الشهادات والمستندات لدعم إجراءاتها في الفصل بالدعاوى، وفقًا لما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية، والتي منحت اللجنة الصلاحيات التالية:
- استدعاء الشهود: يحق للجنة استدعاء أي شاهد ترى أن شهادته ضرورية للفصل في القضية، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أم بناءً على طلب أحد الأطراف.
- طلب المستندات والمعلومات: يجوز للجنة مخاطبة الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات ذات الصلة بطلب المستندات والبيانات التي تحتاج إليها للنظر في الدعاوى المعروضة عليها.
- الاستعانة بالمختصين والخبراء: تملك اللجنة صلاحية الاستعانة بخبراء متخصصين لتقديم المشورة الفنية أو القانونية حول المسائل التي تحتاج إلى توضيح.
دور الادعاء العام أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة:
وفقًا للمادة الثالثة والسبعين من اللائحة التنفيذية، يقوم المجلس بتعيين موظفين مختصين من منسوبي الهيئة لتمثيل الادعاء العام أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، حيث يتولون رفع الدعاوى وتمثيل الهيئة أمام المحاكم المختصة.
خامسًا: ما هي الأحكام المتعلقة بإصدار قرارات اللجنة واعتمادها وتنفيذها؟
من أهم الجوانب النظامية المتعلقة بعمل اللجنة ما يرتبط بإصدار القرارات، واعتمادها، وتنفيذها، حيث تتبع اللجنة آلية محددة عند نظر الدعاوى واتخاذ القرارات بشأنها، بما يضمن سرعة البت في المخالفات وتحقيق العدالة الناجزة.
إقفال باب المرافعة وإصدار القرارات:
وفقًا للمادة (82) من اللائحة التنفيذية، يجوز للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة إقفال باب المرافعة متى رأت أن الدعوى أصبحت صالحة للحكم فيها، وذلك بعد استماعها إلى دفوع الأطراف وإبداء طلباتهم القانونية. وبعد إقفال المرافعة، تملك اللجنة إصدار قرارها في الجلسة ذاتها أو في موعد آخر تحدده بعد المداولة، مع التأكيد على أن المداولة تتم بشكل خاص بين أعضاء اللجنة فقط، دون حضور أي من أطراف الدعوى. كما تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها.
اعتماد قرارات اللجنة ومتى تصبح نهائية:
تتمتع القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة بقوة قانونية ملزمة، إلا أن النظام منح الأطراف الحق في التظلم أمام المحكمة المختصة خلال مدة محددة. حيث نصت المادة (84) من اللائحة التنفيذية على أن قرار اللجنة يُعد نهائيًا إذا لم يتظلم منه صاحب الشأن أمام المحكمة المختصة خلال (30) يومًا من تاريخ تبلغه بالقرار أو التاريخ المحدد لتسليمه إلى أطراف الدعوى.
تنفيذ قرارات اللجنة وإلزاميتها:
بمجرد صدور القرارات عن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، تصبح نافذةً وواجبة التنفيذ، وهو ما أكدت عليه المادة (86) من اللائحة، التي نصت على أن القرارات المتعلقة بإيقاع الغرامات، إضافة إلى قرارات المجلس بشأن التدابير النظامية، تكون ملزمة فور صدورها، ويتم تنفيذها من تاريخ التبليغ أو من التاريخ المحدد في القرار نفسه. كما أوضحت المادة أن صدور حكم بإلغاء أي من هذه القرارات لا يؤثر على نفاذها الفوري إلا إذا اكتسب ذلك الحكم صفة القطعية، مما يعني أن تنفيذ القرارات لا يتوقف على الطعن فيها، بل يظل قائمًا حتى صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة يقضي بخلاف ذلك.
سادسًا: كيف يتم التظلم من قرارات اللجنة؟
منح النظام للأطراف المتضررة من قرارات اللجنة الحق في التظلم أمام المحكمة المختصة خلال مدة زمنية محددة، وفق ضوابط وإجراءات تضمن تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع الأطراف.
إجراءات التظلم من قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة:
يحق لأي طرف متضرر من قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة وفقًا للمادة (18) من النظام، تقديم تظلم أمام المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار. وفي حال أصدرت المحكمة المختصة حكمًا بإلغاء قرار اللجنة، فإن المحكمة تتولى بنفسها النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة، وفقًا لأحكام النظام.
وإضافة إلى ذلك، أوجبت المادة (85) من اللائحة التنفيذية على الطرف الذي يتظلم من قرار اللجنة إبلاغ الهيئة خلال (3) أيام عمل من تاريخ تقديم التظلم، على أن يتضمن الإبلاغ تفاصيل التظلم، مثل رقم قرار اللجنة وتاريخه، ورقم إيداع التظلم لدى المحكمة المختصة وتاريخه، إلى جانب إرفاق صورة من التظلم المقدم.
القواعد الإجرائية المطبقة على التظلم:
أوضحت المادة (87) من اللائحة التنفيذية أنه في حال عدم وجود نص خاص في النظام أو اللائحة، فإن القواعد الإجرائية المطبقة على نظر التظلمات والطعون أمام المحكمة المختصة تكون وفقًا لأحكام نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. وهذا يعني أن المحكمة ستتعامل مع التظلم وفقًا للإجراءات القضائية المطبقة على الدعاوى الإدارية والقضائية الأخرى، بما يشمل طرق الإثبات، والمرافعة، والدفوع النظامية، والآجال القانونية المحددة لنظر الدعوى وإصدار الأحكام.
وختامًا،
فإن لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة السعودي تشكل حجر الزاوية في تحقيق التوازن بين تطبيق أحكام النظام وضمان حقوق الأطراف المتنازعة، من خلال آليات عمل دقيقة وصلاحيات واسعة تتيح لها النظر في الدعاوى، وتقييم الأدلة، وإصدار القرارات، والإشراف على تنفيذها وفق معايير العدالة والشفافية. كما أن التظلم من قراراتها أمام المحكمة المختصة يمثل ضمانة إضافية لتعزيز نزاهة الإجراءات، ومنح المنشآت والأفراد الحق في مراجعة القرارات الصادرة بحقهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وبالنظر إلى الدور المحوري للجنة في ضبط المنافسة العادلة، فمن الضروري أن تولي المنشآت التجارية اهتمامًا خاصًا بالامتثال لأحكام النظام، والتفاعل الإيجابي مع إجراءات اللجنة، سواء من خلال تقديم المستندات والدفوع المطلوبة بدقة، أم من خلال استخدام وسائل الإثبات المقررة أمامها بشكل فعال. كما نوصي بتعزيز الوعي القانوني بين الأطراف ذات العلاقة؛ لضمان ممارسة الحقوق والالتزامات وفق الضوابط النظامية المحددة، مما يسهم في تحقيق بيئة تنافسية متوازنة تدعم ازدهار الأسواق وحماية المنافسة المشروعة.
