ضوابط وإجراءات موظفي الضبط الجنائي في جرائم التستر التجاري

ضوابط وإجراءات موظفي الضبط الجنائي في جرائم التستر التجاري

اهم العناويين

ضوابط وإجراءات ضبط جرائم ومخالفات التستر التجاري في النظام السعودي تخضع لمجموعة من الأحكام النظامية التي تضمن تنفيذ عمليات التقصي والاستدلال ضمن إطار قانوني دقيق. ويعد موظفو الضبط الجنائي الجهة المخولة بمباشرة مهام التحري والبحث والاستدلال عن المخالفات، مستندين إلى صلاحيات محددة تتيح لهم اتخاذ التدابير اللازمة لكشف التجاوزات وضبط الأدلة والقرائن التي تثبت وقوع المخالفة.

وفي هذا الإطار، يلتزم موظفو الضبط بمجموعة من بضوابط وإجراءات تنظيمية تحكم آلية أدائهم لمهامهم، وتفرض عليهم الامتثال للمعايير النظامية والمهنية المعتمدة، سواء فيما يتعلق بإجراءات الضبط أم تحرير محاضر ضبط الأدلة وفقًا لما يقرره نظام مكافحة التستر التجاري واللائحة التنفيذية له.

وبناء على ذلك، تتولى وزارة التجارة مسؤولية الإشراف على أعمال الضبط، حيث تتحقق من مدى امتثال موظفي الضبط لأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وتصدر التعليمات الإرشادية، وتوفر برامج التدريب المستمر لضمان تطوير أدائهم، فضلًا عن متابعة وتقييم مدى التزامهم بالمصفوفة النظامية المحددة لمهامهم. كما أن الوزارة تضطلع بمهمة تبليغ قرارات ثبوت المخالفة وفق آليات قانونية معتمدة، تشمل وسائل اتصال موثوقة، وتضمن تحقيق الأثر النظامي للتبليغ من خلال ضوابط وإجراءات دقيقة تتيح إيصال القرارات للمخالفين بالطرق المحددة في اللائحة التنفيذية .

ضوابط وإجراءات موظفي الضبط الجنائي
ضوابط وإجراءات موظفي الضبط الجنائي

أولًا: ما هي ضوابط وإجراءات موظفي الضبط الجنائي عند إجراء التقصي والبحث والاستدلال في جرائم ومخالفات التستر التجاري؟

حدد نظام مكافحة التستر التجاري السعودي ولائحته التنفيذية مجموعة من ضوابط وإجراءات التي يتعين على موظفي الضبط الجنائي الالتزام بها أثناء ممارسة مهامهم في التقصي والبحث والاستدلال عن جرائم ومخالفات التستر التجاري. وفي هذا الإطار، تُعد المادة السادسة من النظام والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية المصدر الأساسي لتلك الضوابط والإجراءات.

 

  • الضوابط العامة لموظفي الضبط الجنائي في مهام التقصي والبحث والاستدلال:

وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من نظام مكافحة التستر التجاري، فإن ممارسة موظفي الضبط الجنائي لصلاحياتهم تخضع لضوابط وإجراءات تحددها اللائحة التنفيذية. وبناءً على ذلك، جاءت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية موضحة لتلك الضوابط التي يجب الالتزام بها أثناء تنفيذ عمليات التقصي والبحث والاستدلال، وذلك على النحو التالي:

الضوابط العامة لموظفي الضبط الجنائي في مهام التقصي والبحث والاستدلال
الضوابط العامة لموظفي الضبط الجنائي في مهام التقصي والبحث والاستدلال
  • إبراز ما يدل على الصفة الوظيفية وبيان الغرض من الزيارة:

يُلزم موظف الضبط عند الشروع في أداء مهامه بإبراز ما يثبت هويته الرسمية وصفته الوظيفية. ويُعد هذا الإجراء ضروريًا لضمان الشفافية وتجنب أي التباس قد ينشأ عند التعامل مع المنشآت أو الأفراد المعنيين. كما يجب على الموظف توضيح الغرض من زيارته منذ البداية، مما يضمن التزامه بالمسار القانوني الصحيح عند مباشرة مهماته.

 

  • الالتزام بالحياد والأمانة والسرية وبذل العناية الواجبة:

عند قيام موظف الضبط بمهام التقصي والبحث والاستدلال، يتوجب عليه الالتزام بالحياد التام؛ حيث يُحظر عليه اتخاذ أي موقف منحاز لأي طرف من الأطراف محل الاستدلال. كما يُشترط أن يؤدي مهامه بأمانة تامة، مع ضمان سرية المعلومات التي يحصل عليها أثناء أداء عمله، وعدم استخدامها إلا في الإطار القانوني المخصص لها. بالإضافة إلى ذلك، فإن بذل العناية الواجبة يُعد التزامًا أساسيًا لضمان تنفيذ الإجراءات وفقًا للمعايير النظامية المحددة.

 

  • الإفصاح عن أي علاقة بالمشتبه به أو أي تعارض مصالح:

تقتضي الضوابط التنظيمية أن يُفصح موظف الضبط عن أي علاقة تربطه بالمشتبه به، سواء كانت علاقة شخصية أم مهنية أم أي علاقة أخرى قد تثير تضارب المصالح. ويُعد هذا الالتزام إجراءً جوهريًا لضمان نزاهة عمليات الضبط والاستدلال، حيث يهدف إلى منع أي تأثير غير مشروع على سير الإجراءات. وفي حال وجود تعارض مصالح، فإن على الموظف الامتناع عن مباشرة المهمة وإبلاغ الجهة المختصة بذلك.

 

  • الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي:

تُلزم اللائحة التنفيذية موظفي الضبط بالامتثال للميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي المعتمد من وزارة التجارة، وهو ما يفرض عليهم اتباع معايير مهنية صارمة تضمن النزاهة والدقة في تنفيذ إجراءات الضبط. ويُعتبر هذا الالتزام بمثابة إطار تنظيمي يحدد السلوكيات المهنية التي يجب أن يتحلى بها الموظف أثناء ممارسة صلاحياته في التقصي والاستدلال.

 

  • ممارسة الصلاحيات وفقًا لمصفوفة الصلاحيات الصادرة بقرار من الوزير:

عند أداء مهام التقصي والبحث والاستدلال، يجب أن تقتصر ممارسات موظف الضبط على نطاق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام واللائحة التنفيذية، وذلك وفقًا لمصفوفة الصلاحيات المعتمدة بقرار من وزير التجارة. وتحدد هذه المصفوفة الحدود القانونية والإجرائية التي لا يجوز تجاوزها، مما يضمن تنفيذ الإجراءات ضمن الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهات الرقابية.

 

  • سرية إجراءات الضبط وحظر الإفصاح عن المعلومات:

وفقًا لما نصّت عليه الفقرة الخامسة من المادة السادسة من النظام، فإن إجراءات الضبط يجب أن تتم بسرية تامة، ولا يجوز الإفصاح أو الكشف عن أي معلومات أو سجلات أو بيانات أو وثائق خاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقًا لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة. ويُعد هذا الالتزام أحد المبادئ الجوهرية التي تحكم عمليات الضبط، حيث يهدف إلى حماية سرية التحقيقات وضمان عدم استغلال المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء إجراءات التقصي والبحث والاستدلال. لذلك، يتعين على موظفي الضبط الامتناع عن مشاركة أي بيانات تتعلق بالقضية مع أي جهة غير مختصة،

والتأكد من أن استخدام هذه المعلومات يتم فقط في الإطار القانوني المحدد لها، وفق ضوابط وإجراءات دقيقة تحقق الأهداف التنظيمية لنظام مكافحة التستر التجاري دون الإخلال بسرية الإجراءات أو الإضرار بحقوق المنشآت.

 

ثانيًا: ما هي الضوابط والمتطلبات القانونية لمحضر ضبط الأدلة والقرائن في نظام مكافحة التستر التجاري؟

يُعد ضبط الأدلة والقرائن في جرائم التستر التجاري إجراءً جوهريًا لضمان تنفيذ الأحكام النظامية بكفاءة ودقة. ولضمان توثيق هذه الإجراءات بطريقة نظامية صحيحة، نصّت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري في المادة السادسة على مجموعة من الضوابط والمتطلبات التي يجب على موظف الضبط الالتزام بها عند تحرير محضر ضبط الأدلة والقرائن.

 

  • الالتزام بتحرير محضر ضبط الأدلة والقرائن:

وفقًا للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية، يتعين على موظف الضبط عند ضبط أي دليل أو قرينة على وقوع جريمة أو مخالفة الالتزام بضوابط وإجراءات محددة، تشمل تحرير محضر رسمي يتضمن مجموعة من البيانات التفصيلية. ويُعتبر هذا المحضر مستندًا رسميًا يعكس الإجراءات التي تم اتخاذها ويوثقها بشكل قانوني، بما يضمن الحفاظ على سلامة الإجراءات المتبعة وفقًا للأحكام النظامية.

 

  • البيانات الأساسية التي يجب تضمينها في محضر الضبط:

تحدد المادة السادسة من اللائحة التنفيذية مجموعة من المتطلبات النظامية التي يجب إدراجها في محضر ضبط الأدلة والقرائن، على النحو التالي:

 

  1. تحديد هوية موظف الضبط وجهة عمله:

يتوجب على موظف الضبط تسجيل اسمه بالكامل وجهة عمله في المحضر، وذلك لضمان وضوح المسؤولية عن عملية الضبط، وتوثيق الجهة النظامية التي يمثلها أثناء مباشرته للإجراءات.

 

  1. تحديد مكان وتاريخ ضبط الجريمة أو المخالفة:

يجب أن يتضمن المحضر معلومات تفصيلية عن مكان الواقعة التي تم فيها ضبط الأدلة أو القرائن، بالإضافة إلى التاريخ واليوم والساعة التي تم فيها تنفيذ عملية الضبط. ويسهم هذا التحديد في ضمان دقة التوثيق الزمني والمكاني للحادثة، مما يعزز مصداقية المحضر عند الحاجة إلى الرجوع إليه في الإجراءات النظامية اللاحقة.

 

  1. توضيح الأسباب الداعية لضبط الموجودات والسند النظامي لذلك:

يلزم توضيح الأسباب التي استدعت ضبط الموجودات، وذكر السند النظامي الذي يبرر هذا الإجراء. ويجب أن يكون هذا التوضيح دقيقًا، بحيث يعكس الربط القانوني بين الواقعة وبين الأحكام النظامية الواردة في نظام مكافحة التستر التجاري.

 

  1. إدراج بيان تفصيلي بالمضبوطات ووصفها ومكان ضبطها:

يجب أن يشمل المحضر قائمة تفصيلية بالمضبوطات التي تم العثور عليها أثناء الضبط، مع ذكر عددها ووصفها بدقة، بالإضافة إلى تحديد المكان الذي تم فيه ضبطها. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الدقة في تسجيل الموجودات وعدم ترك أي غموض حول طبيعة المواد المضبوطة وعلاقتها بالواقعة قيد الضبط.

 

  1. وصف الواقعة والمعلومات والوثائق التي تم التوصل إليها:

يلزم أن يحتوي المحضر على وصف دقيق للواقعة محل الضبط، مع إدراج المعلومات والوثائق التي تم الوصول إليها خلال عملية الضبط. ويتطلب هذا الوصف أن يكون متكاملًا وشاملًا لجميع العناصر التي تساهم في فهم تفاصيل الواقعة وفقًا للإجراءات النظامية.

 

  1. تسجيل بيانات المشتبه بهم والشهود ومن لديهم معلومات ذات علاقة:

يتعين أن يتضمن المحضر بيانات تفصيلية عن المشتبه بهم، بما في ذلك أسماؤهم وأرقام هوياتهم الشخصية وصفاتهم. كما يجب تسجيل أسماء الشهود أو أي شخص لديه معلومات ذات صلة بعملية الضبط، حيث يسهم ذلك في تعزيز قوة المحضر كدليل قانوني في المراحل الإجرائية اللاحقة.

 

  1. توثيق بيانات المنشأة المشتبه بها:

يلزم إدراج معلومات تفصيلية عن المنشأة المشتبه بها، والتي تشمل: نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة، ورقم السجل التجاري الخاص بها، والرخصة البلدية الصادرة لها، ورخصة ممارسة النشاط الاقتصادي، وذلك وفقًا لما ينطبق على طبيعة المنشأة.

ويهدف هذا الإجراء إلى توفير صورة متكاملة عن المنشأة، مما يسهل التحقق من مدى امتثالها للأحكام النظامية.

 

  1. تسجيل عناوين المشتبه بهم ووسائل الاتصال بهم:

يجب أن يشتمل المحضر على عناوين المشتبه بهم ووسائل الاتصال التي يمكن من خلالها إبلاغهم بالإجراءات النظامية المتعلقة بواقعة الضبط. ويُعد هذا البيان ضروريًا لضمان تنفيذ أي إجراءات لاحقة تتطلب تواصل الجهات المختصة مع الأطراف المعنية.

 

  1. تحديد الوثائق المطلوب تقديمها إلى الوزارة:

يلزم توضيح الوثائق التي يتوجب على الأطراف المعنية تقديمها إلى وزارة التجارة بناءً على الواقعة محل الضبط. ويسهم هذا التوضيح في توجيه الأطراف ذات العلاقة نحو استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة وفقًا لما تفرضه القوانين واللوائح المعمول بها.

 

  1. توقيع المحضر من جميع الأطراف المعنية:

يجب أن يتم توقيع المحضر من قبل موظف الضبط المسؤول عن تحرير المحضر، والشخص الذي ضُبطت لديه الأدلة أو القرائن.

وفي حال امتناع الشخص عن التوقيع، يجب أن يتم إثبات ذلك بشكل واضح في ختام المحضر. ويُعتبر هذا الإجراء ضروريًا لضمان توثيق الموقف القانوني لكافة الأطراف المعنية بعملية الضبط.

 

 

ثالثًا: إشراف ورقابة وزارة التجارة على أعمال الضبط في نظام مكافحة التستر التجاري.

وفقًا لما نصّت عليه المادة السابعة من اللائحة التنفيذية، تتولى وزارة التجارة مسؤولية الإشراف على أعمال الضبط التي يقوم بها موظفو الضبط المختصون، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية. ويتم هذا الإشراف من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى ضمان تنفيذ عمليات الضبط وفقًا للمتطلبات النظامية المحددة.

وقد حددت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية أربعة عناصر رئيسية تشرف من خلالها وزارة التجارة على أعمال الضبط، وذلك على النحو التالي:

 

  • التحقق من التزام موظفي الضبط بتطبيق الأحكام النظامية:

تلتزم الوزارة بالتحقق من مدى التزام موظفي الضبط بتطبيق أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، بالإضافة إلى الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. كما يشمل نطاق التحقق مدى تقيد موظفي الضبط بالميثاق الأخلاقي المعتمد، والالتزام بالإجراءات المحددة في الدليل الإجرائي للعمل الرقابي.

ويشمل هذا التحقق أيضًا الالتزام بمصفوفة الصلاحيات التي تحدد بشكل دقيق المهام والصلاحيات الممنوحة لموظفي الضبط أثناء تنفيذ عملياتهم، مما يضمن عدم تجاوز الحدود النظامية المقررة لهم.

 

  • إصدار التعليمات والإرشادات اللازمة لموظفي الضبط:

تتولى الوزارة مسؤولية إصدار التعليمات والإرشادات التي توضح لموظفي الضبط كيفية تنفيذ إجراءات الضبط وفقًا للمتطلبات النظامية. وتشمل هذه التعليمات التوجيهات التي يجب اتباعها أثناء مباشرة مهام التقصي والبحث والاستدلال، بما يحقق التنفيذ السليم للضوابط المقررة في النظام واللائحة التنفيذية.

ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد آليات التنفيذ بين مختلف موظفي الضبط، مما يعزز من كفاءة العمليات الرقابية ويضمن توافقها مع الإطار القانوني المحدد لها.

 

  • تقديم التدريب العملي والدورات اللازمة لتأهيل موظفي الضبط:

تحرص الوزارة على تقديم التدريب العملي لموظفي الضبط؛ وذلك لضمان رفع مستوى كفاءتهم وتمكينهم من أداء مهامهم وفقًا للمعايير النظامية المعتمدة. وتشمل هذه التدريبات مجموعة من الدورات المتخصصة التي تهدف إلى تطوير مهاراتهم الفنية والإجرائية، وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع مختلف الحالات التي قد يواجهونها أثناء تنفيذ عمليات الضبط.

ويُعتبر التدريب المستمر عنصرًا ضروريًا لضمان تنفيذ عمليات الضبط بطريقة دقيقة ومهنية، حيث يسهم في تعزيز فهم موظفي الضبط للأحكام النظامية، ويزودهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع الحالات المختلفة وفقًا لمتطلبات النظام واللائحة التنفيذية.

 

  • متابعة وتقييم أعمال موظفي الضبط وفقًا لمؤشرات الأداء المعتمدة:

تتولى الوزارة مسؤولية متابعة وتقييم أعمال موظفي الضبط بشكل دوري، وذلك وفقًا لمؤشرات الأداء المعتمدة. ويهدف هذا الإجراء إلى قياس مدى كفاءة تنفيذ عمليات الضبط، ومدى امتثال موظفي الضبط للإجراءات المحددة في النظام واللائحة التنفيذية.

وتشمل هذه المتابعة مراجعة التقارير الدورية التي يتم إعدادها عن أعمال الضبط، بالإضافة إلى تحليل مدى فاعلية الإجراءات المتخذة، والتأكد من تنفيذها وفقًا للمتطلبات النظامية المحددة. كما تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال رصد أي إخلال بالضوابط المحددة، بما يضمن تحقيق الالتزام الكامل بأحكام النظام.

 

رابعًا: ما هي ضوابط وآليات تبليغ قرارات ثبوت المخالفة في نظام مكافحة التستر التجاري؟

يعد تبليغ قرارات ثبوت المخالفة في نظام مكافحة التستر التجاري إجراءً أساسيًا لضمان تنفيذ الأحكام النظامية بفعالية ودقة. وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري في المادة الحادية عشرة مجموعة من الضوابط والآليات التي تضمن إبلاغ المخالفين بقرارات اللجنة وفقًا لطرق قانونية معتمدة. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق وضوح الإجراءات، وضمان استيفاء التبليغ لكافة المتطلبات النظامية المحددة.

 

  • مسؤولية الإدارة المختصة في تبليغ قرارات ثبوت المخالفة:

تنص الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية على أن الإدارة المختصة بالوزارة تتولى مسؤولية تبليغ المخالفين بقرارات اللجنة الصادرة بثبوت المخالفة، كما تلتزم بتزويد المخالف بنسخة رسمية من القرار؛ وذلك لضمان إحاطته بمضمون القرار وما يترتب عليه من آثار نظامية.

ويعد هذا الإجراء من العناصر الجوهرية التي تضمن إعلام المخالف بقرار اللجنة بطريقة رسمية وقانونية، مما يتيح له اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات وفقًا لما تقتضيه الأنظمة المعمول بها.

 

ثانيًا: الآليات النظامية المعتمدة للتبليغ

حددت الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية خمس وسائل نظامية يُعد التبليغ من خلالها منتجًا لآثاره القانونية، وهي على النحو الآتي:

 

  • الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الموثق:

يُعد إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الموثق للمخالف إحدى الوسائل النظامية المعتمدة في التبليغ، حيث يتم الاعتماد على البيانات المسجلة في الأنظمة الرسمية لضمان دقة وصول التبليغ إلى المخالف بطريقة موثوقة.

 

  • البريد الإلكتروني المسجل:

يُعد البريد الإلكتروني المسجل ضمن الأنظمة الحكومية وسيلة أخرى للتبليغ، حيث يتم إرسال نسخة من القرار إلى البريد الإلكتروني المرتبط بالمخالف. ويسهم هذا الإجراء في ضمان إيصال التبليغ بطريقة إلكترونية رسمية، تتيح للمخالف الاطلاع على مضمون القرار في الوقت المناسب.

 

  • أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية:

تُتيح الأنظمة الآلية الحكومية إمكانية التبليغ عبر الحسابات المسجلة فيها، حيث يتم إشعار المخالف عبر القنوات الإلكترونية الرسمية التي تعتمدها الجهات المختصة. ويُعد هذا الإجراء وسيلة رقمية متقدمة تضمن توثيق التبليغ بشكل دقيق.

 

  • الاتصالات الهاتفية المسجلة على رقم الهاتف الموثق:

يُعد الاتصال الهاتفي المسجل على الرقم الموثق للمخالف إحدى الوسائل النظامية التي يُنتج التبليغ من خلالها آثاره القانونية. ويتطلب هذا الإجراء تسجيل المكالمة لضمان إثبات وصول التبليغ إلى المخالف وفقًا للضوابط المعتمدة.

 

  • الخدمات البريدية المرخصة:

تشمل الوسائل النظامية للتبليغ إرسال إشعار رسمي عبر الخدمات البريدية المرخصة، وذلك باستخدام أحد العناوين التالية:

  • عنوان المنشأة المدون في السجل التجاري.
  • الرخصة البلدية الصادرة للمنشأة.
  • العنوان الوطني المسجل لدى الجهات الرسمية.
  • العنوان المدون في محضر الضبط.

ويُعد التبليغ عبر هذه الوسيلة منتجًا لآثاره النظامية بمجرد تقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان المحدد.

 

    ج- إمكانية الاستعانة بالقطاع الخاص في التبليغ:

وفقًا لما نصّت عليه الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة، يجوز للوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص في عملية التبليغ بقرارات اللجنة. ويتيح هذا الإجراء مرونة أكبر في تنفيذ عمليات التبليغ، حيث يمكن إسناد مهام الإبلاغ إلى جهات متخصصة وفقًا لما تراه الوزارة مناسبًا لضمان تنفيذ التبليغ بفاعلية وفقًا للضوابط المعتمدة.

 

وختامًا

تخضع عمليات الضبط في جرائم ومخالفات التستر التجاري لمنظومة قانونية متكاملة تضمن مباشرة موظفي الضبط الجنائي لمهامهم وفق إجراءات محددة تحكم مراحل التقصي والبحث والاستدلال، وتمتد إلى تحرير محاضر ضبط الأدلة والقرائن بما يحقق التوثيق الدقيق للمخالفات. وبموجب الضوابط النظامية، يلتزم الموظفون بالتقيد بالأحكام التنظيمية التي تحدد مسؤولياتهم وصلاحياتهم، مع مراعاة الالتزام بالمصفوفة المعتمدة التي تحدد نطاق تدخلهم في عمليات الضبط وفقًا للأطر القانونية المحددة. كما أن إشراف وزارة التجارة يمثل ركيزة أساسية لضمان الامتثال للإجراءات النظامية، حيث تتولى الوزارة التحقق من سلامة أعمال الضبط، وتوفير التوجيهات اللازمة، وإجراء التقييمات الدورية لموظفي الضبط وفق معايير الأداء المعتمدة. وفي إطار متصل، يكتمل الإطار القانوني لهذه العمليات من خلال آليات تبليغ قرارات ثبوت المخالفة، التي تنظمها اللائحة التنفيذية عبر وسائل قانونية متعددة، تضمن إيصال التبليغ إلى المخالفين بطرق تحقق أثره النظامي.

للتواصل معنا

ضوابط وإجراءات موظفي الضبط الجنائي في جرائم التستر التجاري
ضوابط وإجراءات موظفي الضبط الجنائي في جرائم التستر التجاري
شارك المقالة :

الكلمات المفتاحية

اترك تعليقك

Post Your Comment