ما هي حدود الاستخدام المشروع للمصنف دون إذن المؤلف وفقًا لنظام حماية حقوق المؤلف؟

ما هي حدود الاستخدام المشروع للمصنف دون إذن المؤلف وفقًا لنظام حماية حقوق المؤلف؟

اهم العناويين

     الاستخدام المشروع للمصنف هو المفهوم الذي شكّل ركيزة توازن دقيقة في نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، باعتباره استثناءً من الحظر العام لاستغلال المصنفات دون إذن المؤلف. وقد أحاطه المنظم بسياج نظامي دقيق وصارم من خلال المادة (15) من النظام والمواد (12، 13، 14) من اللائحة التنفيذية، ليكون هذا الاستخدام مقيدًا بشروط محددة لا تقبل التأويل، ومرتبطًا بأغراض واضحة كالاستعمال الشخصي، أو التعليم، أو النقد، أو الإرشاد الديني، دون أن يتحول إلى ذريعة للانتفاع المالي أو التجاوز على الحقوق المحمية للمؤلف.

وفي هذا الإطار، توزعت صور الاستخدام المشروع للمصنف على مجالات متعددة تشمل النسخ والنقل والاقتباس، واستخدام المصنفات الأدبية، واستعمال المصنفات السمعية والبصرية، والتمثيل أو الأداء العلني دون إذن، وفق ضوابط تفصيلية تستهدف منع أي تحايل أو توسع غير مشروع. وقد تميزت هذه النصوص النظامية بوضوحها وانضباطها، مما يجعل تفسيرها وتطبيقها يتطلب فهمًا دقيقًا للمفاهيم القانونية المرتبطة بها، وتمييزًا واعيًا بين ما يُعد استثناءً جائزًا، وما يُعد اعتداءً صريحًا على حقوق المؤلف المقررة نظامًا.

ما هي حدود الاستخدام المشروع للمصنف دون إذن المؤلف وفقًا لنظام حماية حقوق المؤلف
ما هي حدود الاستخدام المشروع للمصنف دون إذن المؤلف وفقًا لنظام حماية حقوق المؤلف

أولًا: ما هي حالات النسخ أو النقل أو الاقتباس المسموح بها؟

يُعد الاستخدام المشروع للمصنف من أبرز الاستثناءات النظامية التي تتيح التعامل مع المصنفات المحمية دون الحاجة إلى إذن مباشر من المؤلف، وفق ضوابط دقيقة حددها نظام حماية حقوق المؤلف السعودي ولائحته التنفيذية. وقد تولّت المادة (15) من النظام تنظيم هذه الحالات على سبيل الحصر، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لتفصيل آلياتها وحدودها.

فقد نصّت المادة (15) من النظام صراحة على أنه لا يُعد تعديًا على حقوق المؤلف – في نطاق الاستخدام المشروع للمصنف – استنساخ المصنف أو اقتباسه أو نقله أو نسخه إذا كان ذلك لأغراض شخصية غير تجارية، أو لأغراض التعليم أو النقد أو البحث العلمي أو التوثيق أو الإعلام، وذلك بالقدر الذي تقتضيه هذه الأغراض وبما لا يخل بالاستغلال المشروع للمصنف أو يضر بالمصالح المشروعة للمؤلف.

ولتحديد نطاق هذا الاستثناء بشكل أكثر دقة، تولّت المادة (12) من اللائحة التنفيذية بيان الضوابط النظامية التي تنطبق على حالات الاستخدام المشروع للمصنف. فقررت أن من الجائز – دون إذن المؤلف – استنساخ المصنف أو اقتباسه في الحالات التالية:

  1. الاستعمال الشخصي الخاص، بشرط ألا يكون بغرض الربح أو التداول أو النشر أو التوزيع، ويشمل ذلك النسخ الورقي أو الإلكتروني بشرط ألا يتجاوز المقتبس منه مقدارًا يخل بحقوق المؤلف في مصنفه.
  2. الاقتباس لأغراض النقد أو التعليم أو البحث العلمي، شريطة أن يتم الاقتباس بالقدر الضروري فقط، مع الإشارة إلى المصدر واسم المؤلف كلما كان ذلك ممكنًا.
  3. الاستنساخ داخل المؤسسات التعليمية، لأغراض التوضيح أو التدريس، في حدود ما يقتضيه المنهج الدراسي، مع مراعاة عدم المساس بالمصالح الجوهرية لصاحب الحق.
  4. النسخ المؤقت، الذي يتم في سياق تقني بغرض التصفح أو الحفظ المؤقت العابر، متى كان ذلك جزءًا لا يتجزأ من وسيلة نقل فني، ولا يهدف إلى تحقيق منفعة اقتصادية مباشرة.

وقد أكدت المادة ذاتها أنه في كل حالة من هذه الحالات، يجب أن يتم الاستخدام المشروع للمصنف ضمن الإطار الضيق الذي لا يؤدي إلى إضعاف القيمة الاقتصادية للمصنف، أو تفريغه من مضمونه الاستثماري المشروع، أو منافسة المؤلف في استغلال مصنفه.

كما نصّت اللائحة على أن الاستخدام المشروع للمصنف لا يُعتد به إذا توافر القصد التجاري أو الاستغلالي، أو إذا تجاوز المستخدم نطاق الضرورة التعليمية أو التوثيقية، وهو ما يعني أن التوسع في الاستفادة من الاستثناء يعرّض المستخدم للمساءلة النظامية.

ومن ثم، فإن حالات النسخ أو النقل أو الاقتباس التي تدخل ضمن الاستخدام المشروع للمصنف تمثل توازنًا دقيقًا بين مصلحة المؤلف في حماية مصنفه، ومصلحة المجتمع في الوصول إلى المعرفة، وفق ضوابط تضمن عدم الإضرار بالحق الأدبي أو المالي، ولا تُخل بالاستغلال المشروع الذي يحتفظ به المؤلف وحده.

 

ثانيًا: ما هي الحالات المستثناة في المصنفات الأدبية؟

يُعد الاستخدام المشروع للمصنف في المصنفات الأدبية من أبرز صور الاستثناءات التي راعاها المنظّم السعودي، إدراكًا لطبيعة المصنف الأدبي القائمة على الكلمة والتعبير والاقتباس، مع احتفاظ المؤلف بحقه الأصيل في حماية محتوى مصنفه. وقد تولّت المادة (15) من النظام تأصيل هذا المفهوم، ونصّت على أن استخدام المصنف الأدبي في حدود الاستخدام المشروع لا يُعد تعديًا متى تم وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.

وانطلاقًا من هذا التفويض، تولّت المادة (12) من اللائحة التنفيذية تحديد الحالات التي يجوز فيها التعامل مع المصنفات الأدبية دون إذن المؤلف، والتي تقع جميعها تحت مظلة الاستخدام المشروع للمصنف، بشرط الالتزام بالقيود النظامية الصارمة.

فمن أبرز هذه الحالات، السماح بالاقتباس من المصنف الأدبي إذا كان ذلك لأغراض تعليمية بحتة، كاستخدام المقتطفات في شروحات المناهج أو داخل قاعات الدراسة، أو الاستشهاد بها في البحوث الأكاديمية، شريطة ألا يتجاوز الاقتباس ما تقتضيه الضرورة التعليمية فقط، وألا يؤثر على المصالح المشروعة للمؤلف. وفي هذه الحالات يجب الإشارة إلى اسم المؤلف والمصدر.

كما أجازت اللائحة استنساخ المصنف الأدبي لغرض النقد أو المناقشة العلمية أو الإعلامية، إذا كان ذلك مصحوبًا بتحليل أو تعليق يضيف معنى جديدًا، ويخدم الغرض النقدي أو التوثيقي، مع الالتزام الصارم بعدم تحريف النص أو اجتزائه على نحو يُخل بالمعنى المقصود. ويُشترط أن يتم هذا الاستخدام المشروع للمصنف دون أن يؤدي إلى إخلال بالحق المالي أو الأدبي لصاحب المصنف.

ومن بين الأمثلة الأخرى التي تدخل ضمن الاستخدام المشروع للمصنف الأدبي، السماح باستنساخ مقتطفات محدودة منه للاستخدام الشخصي الخالص، دون تداول أو نشر أو توزيع، وهو ما يُعد أحد أهم صور الاستخدام غير التجاري المسموح به.

ومن الضوابط الأساسية في جميع هذه الحالات أن لا يتحول الاستخدام المشروع للمصنف إلى وسيلة لتجاوز الحقوق النظامية أو التحايل عليها. إذ لا يجوز تحت غطاء النقد أو التعليم، استنساخ المصنف بأكمله أو نشره بالكامل أو نسخه على نحو يضيع الحق المالي لصاحب العمل أو يهمّش أصالة إسهامه الأدبي.

ويُلاحظ أن المنظّم – من خلال المادة (12) من اللائحة – لم يكتف بحصر الحالات المسموح بها، بل شدد على أن هذا الاستخدام لا يُعفي من المساءلة في حال الإخلال بأي من الضوابط أو القواعد النظامية المقررة، كما أنه لا يُعد مبررًا قانونيًا إذا انطوى على استغلال تجاري أو مساس بحقوق المؤلف.

وعليه، فإن الحالات المستثناة في المصنفات الأدبية، كما حددها النظام واللائحة، تُعد تجسيدًا دقيقًا لمفهوم الاستخدام المشروع للمصنف، وتضمن في الوقت ذاته عدم التوسع في التفسير أو التحايل، مما يوفر حماية فعالة للمؤلف، ويمنح المجتمع فرصًا مشروعة للوصول إلى المعرفة.

 

ثالثًا: ما حدود استخدام المصنفات السمعية والبصرية؟

يمثل الاستخدام المشروع للمصنف في المصنفات السمعية والبصرية أحد أكثر المواضيع حساسية وتنظيمًا في نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، نظرًا لخصوصية هذه المصنفات وقابليتها الواسعة للعرض والنشر والاستغلال بوسائط متعددة. وقد تناول المنظم هذا النوع من الاستخدام ضمن نص المادة (15) من النظام، وأحال تفصيله إلى اللائحة التنفيذية، والتي تولّت المادة (13) منها رسم إطار دقيق ومحدّد لهذه الحالات.

بحسب المادة المذكورة، فإن الاستخدام المشروع للمصنف السمعي أو البصري لا يُعد تعديًا في عدد من الحالات الخاصة، بشرط توافر ضوابط واضحة وحاسمة. ومن أبرز هذه الحالات، السماح باستخدام المصنفات السمعية والبصرية لأغراض التعليم أو البحث العلمي داخل بيئات التعليم النظامية، بشرط أن يتم ذلك ضمن إطار الغرض المباشر، وألا يتجاوز الاستخدام ما يقتضيه الهدف، مع الالتزام بنسبة المصنف لصاحبه والإشارة إليه بشكل واضح وصريح.

ومن صور الاستخدام المشروع للمصنف السمعي أو البصري أيضًا، إتاحته للعرض في المحافل العامة غير الربحية كالمعارض الثقافية أو الندوات غير التجارية، بشرط ألا يكون هناك مقابل مالي لحضور العرض، وألا يترتب عليه أي منفعة تجارية مباشرة أو غير مباشرة.

كما يُعد من قبيل الاستخدام المشروع للمصنف، عرض المقاطع الصوتية أو المرئية القصيرة من المصنفات المحمية ضمن تقارير إخبارية أو تحليلات إعلامية، بشرط أن يكون الغرض توثيقيًا بحتًا، وألا يؤثر ذلك على القيمة التجارية الأصلية للمصنف، وأن يتم عرض المقطع ضمن إطار إخباري متماسك، لا أن يُفصل عن الحدث بغرض الترويج أو الإثارة.

وتُجيز المادة (13) كذلك استخدام المصنفات السمعية والبصرية لأغراض أمنية أو قضائية أو إدارية داخل المؤسسات الحكومية، متى كان ذلك ضروريًا لأداء المهمة النظامية، ودون أن يمتد إلى نطاق الاستخدام العام أو التجاري.

ومن أبرز الشروط التي شددت عليها اللائحة في جميع هذه الحالات، أن يكون الاستخدام المشروع للمصنف محدودًا، وألا يُخل بحقوق المؤلف الأدبية أو المالية، وألا يُفهم على أنه تفويض دائم أو ترخيص غير مباشر، بل يُعد استثناءً دقيقًا محصورًا بنطاقه الزمني والغرضي.

ويُظهر هذا التنظيم أن المنظم السعودي قد راعى طبيعة المصنفات السمعية والبصرية واختلافها عن المصنفات الأدبية من حيث الانتشار والتداول، ففرض ضوابط أشد، وربط الاستخدام المشروع بغايات محددة لا يجوز تجاوزها، وإلا عُدّ التصرف اعتداءً موجِبًا للمساءلة القانونية.

وبالتالي، فإن الاستخدام المشروع للمصنف في إطار المصنفات السمعية والبصرية هو استعمال استثنائي مشروط ومقيد، لا يمنح مستخدمه حرية التصرف الكامل، بل يفرض عليه حدودًا دقيقة تضمن تحقيق التوازن بين الحق في الوصول إلى المعرفة وبين صيانة الحقوق الأصيلة للمؤلف على مصنفه.

 

رابعًا: ما الحالات التي يحق فيها الأداء أو التمثيل العلني دون إذن؟

في إطار تنظيم الاستخدام المشروع للمصنف، تطرّق نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية إلى صور الأداء أو التمثيل العلني للمصنفات دون حاجة إلى الحصول على إذن مسبق من المؤلف أو من يمثل حقوقه. وقد أوردت المادة (15) من النظام القاعدة العامة لهذه الاستخدامات المشروعة، وأفردت المادة (14) من اللائحة التنفيذية بيانًا تفصيليًا للحالات التي يُعفى فيها الأداء أو التمثيل العلني من اشتراط الحصول على إذن.

وتتمثل أولى هذه الحالات في العروض التعليمية داخل المؤسسات الأكاديمية، حيث يُعد الاستخدام المشروع للمصنف جائزًا إذا تم أداء أو تمثيل العمل في إطار غرفة الدرس أو النشاط التعليمي، شريطة أن يكون الهدف هو التعليم المباشر، وألا يكون العرض مقابلًا لمقابل مالي مستقل، وأن يتم داخل مؤسسة تعليمية نظامية. ولا يُشترط هنا الحصول على موافقة المؤلف، ما دام الإطار تعليميًا بحتًا ولا يخل بحقوقه الأدبية.

أما ثاني هذه الحالات، فهي العروض الدينية أو الطقوس التعبدية، مثل تلاوة المصنفات القرآنية أو الأناشيد الدينية أو الخطب ذات الطابع التعبّدي في المساجد أو دور العبادة. وقد اعتبر المنظم أن هذا النوع من الاستخدام المشروع للمصنف لا يستلزم إذنًا مسبقًا، بشرط ألا يرتبط بعائد تجاري أو استخدام ترويجي مباشر أو غير مباشر.

وتشمل الحالة الثالثة العروض ضمن المناسبات الاجتماعية الخاصة، كحفلات الزواج أو المناسبات العائلية، إذا لم تكن هذه الفعاليات مفتوحة للعامة أو مقترنة برسوم دخول أو دعوات تجارية. وقد بيّنت اللائحة أن هذه العروض، وإن تضمنت أداء علنيًا لمصنفات محمية، تندرج ضمن نطاق الاستخدام المشروع للمصنف إذا خلت من الطابع الربحي.

أما الحالة الرابعة فتخص العروض التي تتم ضمن أنشطة خيرية أو تطوعية، شرط أن يكون الهدف اجتماعيًا أو ثقافيًا غير ربحي، وأن يتم أداء المصنف أو تمثيله دون تحصيل مقابل مالي مباشر من الجمهور، وأن يُنسب العمل لصاحبه بشكل واضح.

وقد اشترطت اللائحة في جميع هذه الصور من الاستخدام المشروع للمصنف، أن يُراعى فيها عدم الإخلال بالحقوق الأدبية للمؤلف، وألا يتم أي تعديل على المصنف دون موافقة، وألا يُستخدم المصنف في إطار يُفضي إلى تحريفه أو تشويهه أو المساس بجوهره الإبداعي.

وتكمن أهمية هذا التفصيل في أن الأداء أو التمثيل العلني يُعد في الأصل من الحقوق المالية الحصرية للمؤلف، وبالتالي فإن الاستخدام المشروع للمصنف في هذا الإطار لا يُعد قاعدة عامة، بل هو استثناء دقيق مشروط بالغرض غير الربحي والمقابل غير التجاري وطبيعة المناسبة، ما يجعل من هذه الرخص النظامية أدوات موازنة بين مصلحة المؤلف وحق المجتمع في الوصول إلى الثقافة والمعرفة.

ويُفهم من ذلك أن المنظم لم يُطلق العنان لأداء المصنفات في الأماكن العامة دون قيود، بل رسم لهذه الاستخدامات حدودًا تنأى بها عن أي استغلال تجاري أو تحريف غير مصرح به، محققًا بذلك التوازن الدقيق بين صيانة حقوق المؤلف وإتاحة المصنف ضمن ضوابط مرنة تراعي المصلحة العامة.

 

     وختامًا،

يتّضح أن مفهوم الاستخدام المشروع للمصنف في النظام السعودي ليس مجالًا مفتوحًا للتقدير الشخصي أو التوسع غير المقنن، بل هو استثناء محسوب، دقيق، ومحكوم بضوابط نظامية صارمة لا تقبل الاجتهاد الخارج عن نصوص المادة الخامسة عشرة من النظام وما يقابلها من مواد اللائحة التنفيذية. فكل صورة من صور الاستخدام— سواء كانت نسخًا أم عرضًا أم اقتباسًا أم أداءً علنيًا— يجب أن تتم تحت مظلة الأغراض المحددة كالتعليم، أو البحث، أو الاستخدام الشخصي الخالص، مع انتفاء أي غرض ربحي أو تجاوز للحدود المرسومة قانونًا. ومن ثم، فإن التوصية العملية الجوهرية هنا تتمثل في ضرورة التزام جميع الجهات التعليمية والثقافية والفنية بوضع سياسات داخلية مكتوبة، تعتمد نصوص النظام واللائحة كمرجعية ملزمة، تضمن أن يكون الاستخدام المشروع للمصنف داخل تلك المؤسسات منضبطًا ومنسجمًا بدقة مع الضوابط القانونية، تجنبًا لأي مساءلة نظامية أو مسؤولية قانونية.

للتواصل معنا

ما هي حدود الاستخدام المشروع للمصنف دون إذن المؤلف وفقًا لنظام حماية حقوق المؤلف؟
ما هي حدود الاستخدام المشروع للمصنف دون إذن المؤلف وفقًا لنظام حماية حقوق المؤلف؟
شارك المقالة :

الكلمات المفتاحية

اترك تعليقك

Post Your Comment