الهيئة العامة للمنافسة هي الجهة المسؤولة عن ضبط وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي، لكن هل يمكن لأي منشأة تنفيذ هذه العمليات بحرية مطلقة؟ أم أن هناك منظومة قانونية متكاملة تحكمها لضمان عدم الإخلال بتوازن السوق؟ في ظل التغيرات الديناميكية التي تشهدها الأسواق، يُعد التركز الاقتصادي أحد العوامل الحاسمة التي قد تؤثر على مستوى المنافسة العادلة، سواء عبر الاندماجات، أم الاستحواذات، أم التكتلات الاقتصادية الكبرى. وهنا يبرز دور الهيئة العامة للمنافسة باعتبارها الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم، واستقصاء، وتقييم هذه العمليات، من خلال أدوات رقابية متقدمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية النشاط التجاري وحماية المنافسة من أي ممارسات قد تؤدي إلى الاحتكار أو الإضرار بالمستهلكين.
ولم يترك نظام المنافسة السعودي ولائحته التنفيذية مجالًا للغموض في هذا الشأن، حيث منح الهيئة العامة للمنافسة صلاحيات موسعة تشمل الرقابة الميدانية، وتقييم عمليات التركز، وإصدار القرارات بشأنها، ومنح الإعفاءات عند توافر الشروط النظامية. فكل خطوة في هذه العملية تخضع لضوابط قانونية دقيقة، تهدف إلى ضمان عدالة السوق، وحماية المنشآت الصغيرة، وتعزيز التنوع الاقتصادي.
وفي هذا المقال، سيتم استعراض كيفية تنظيم الهيئة العامة للمنافسة لعمليات التركز الاقتصادي، بدءًا من الاستقصاء وجمع المعلومات، مرورًا بمعايير التقييم، وصولًا إلى القرارات والإعفاءات المحتملة، وذلك وفقًا لإطار قانوني دقيق يضمن تحقيق العدالة السوقية، وحماية مصالح جميع الأطراف.

أولًا: دور الهيئة العامة للمنافسة في رقابة واستقصاء عمليات التركز الاقتصادي وفقًا لنظام المنافسة
منح نظام المنافسة السعودي ولائحته التنفيذية الهيئة العامة للمنافسة صلاحيات موسعة في الاستقصاء وجمع المعلومات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي، سواء من خلال الزيارات الميدانية لأطراف التركز، أم عبر دعوة العموم لإبداء المرئيات حول هذه العمليات.
-
صلاحيات الهيئة في الاستقصاء وجمع المعلومات عن التركز الاقتصادي:
نصت المادة العشرون من اللائحة التنفيذية على منح الهيئة العامة للمنافسة صلاحية تكليف موظفين مختصين للقيام بأعمال الاستقصاء والزيارات الميدانية بهدف جمع المعلومات الضرورية لدراسة التركز الاقتصادي وفقًا لأحكام النظام. وتشمل هذه الصلاحيات ما يلي:
-
زيارة أطراف التركز الاقتصادي:
مكن النظام الهيئة العامة للمنافسة دخول مقار عمل المنشآت خلال أوقاتها المعتادة، والاطلاع على الوثائق والملفات والبيانات والمستندات، بالإضافة إلى الحصول على نسخ منها عند الحاجة. كما يُتاح لموظفي الهيئة إجراء مقابلات مع منسوبي هذه المنشآت وتسجيل الإفادات اللازمة لتحليل الوضع التنافسي.
-
زيارة الأطراف ذات العلاقة والمنشآت الأخرى في السوق:
لا تقتصر صلاحيات الهيئة العامة للمنافسة على المنشآت المشاركة في عملية التركز الاقتصادي، بل تمتد أيضًا إلى الأطراف ذات العلاقة، مثل الموردين والموزعين والمنافسين الرئيسيين، بهدف تقييم مدى تأثير عملية التركز على السوق، وجمع الإفادات اللازمة لدراسة الجوانب الفنية ومستوى المنافسة داخل القطاع المعني.
-
دعوة العموم لإبداء المرئيات حول عمليات التركز الاقتصادي:
إضافةً إلى أدوات الرقابة المباشرة، نصت المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية على صلاحية الهيئة العامة للمنافسة في دعوة العموم لإبداء المرئيات حول عمليات التركز الاقتصادي. ويتم ذلك من خلال:
- نشر معلومات أساسية عن التركز الاقتصادي عبر وسائل الإعلام المناسبة، لضمان وصولها إلى جميع الأطراف المهتمة.
- تحديد مدة استقبال المرئيات لكل حالة على حدة، مما يمنح الهيئة المرونة في دراسة التأثيرات المحتملة للتركز الاقتصادي وفقًا لطبيعة كل عملية.
- تقييم ملاءمة هذه المرئيات ومدى ارتباطها بعملية التركز، مع منح الهيئة سلطة تقدير الاستناد إلى هذه المعلومات عند اتخاذ قراراتها.
ثانيًا: كيف تقوم الهيئة العامة للمنافسة بتقييم عمليات التركز الاقتصادي لضمان المنافسة العادلة في السوق السعودي؟
منح نظام المنافسة السعودي ولائحته التنفيذية الهيئة العامة للمنافسة صلاحيات واسعة في تقييم عمليات التركز الاقتصادي، لضمان تحقيق التوازن بين حرية النشاط الاقتصادي وحماية الأسواق من الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على المنافسة.
-
معايير الهيئة العامة للمنافسة في تقييم التركز الاقتصادي:
نصت المادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية على مجموعة من العوامل التقديرية التي تعتمد عليها الهيئة العامة للمنافسة عند فحص ودراسة عمليات التركز الاقتصادي؛ وذلك لضمان أن تؤدي هذه العمليات إلى تعزيز المنافسة وليس إضعافها. وتشمل هذه العوامل ما يلي:
- هيكل الأسواق المعنية: من خلال تحليل مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة داخل المملكة، وأيضًا المنافسة القادمة من الخارج إذا كان لها تأثير مباشر على السوق المحلية.
- المراكز المالية لأطراف التركز الاقتصادي: حيث يتم فحص الوضع المالي للمنشآت المشاركة، لتحديد مدى قدرتها على التأثير في السوق.
- بدائل السلع والخدمات المتاحة: أي مدى توافر المنتجات البديلة للمستهلكين والموردين والعملاء، وسهولة الحصول عليها، لضمان عدم نشوء احتكار فعلي أو ضمني.
- مستوى تمييز السلع: إذ يتم تحليل ما إذا كانت المنشآت تعتمد على تقديم سلع مميزة يصعب استبدالها بمنتجات أخرى، مما قد يؤثر على مرونة السوق.
- مصالح المستهلكين ورفاهيتهم: أحد الجوانب الأساسية التي تراعيها الهيئة هو التأكد من أن التركز الاقتصادي لا يؤدي إلى نتائج تضر بالمستهلكين، سواء من حيث الأسعار، أم الجودة، أم تنوع الخيارات.
- التأثير على الأسعار والجودة والابتكار: يتم تقييم كيف يمكن لعملية التركز أن تؤثر على الأسعار، والجودة، ومستوى التنويع، والابتكار، والتطوير في السوق.
- المنافع أو الأضرار المحتملة على المنافسة: تحليل الفوائد المحتملة مقابل أي مخاطر قد تضعف المنافسة داخل السوق المعنية.
- نمو العرض والطلب واتجاهاتهما: حيث يتم تقييم تطور السوق والسلع والخدمات التي ستتأثر بعملية التركز.
- عوائق الدخول والخروج من السوق: مثل العقبات التنظيمية التي قد تمنع دخول منشآت جديدة أو خروج منشآت قائمة.
- احتمالية خلق قوة سوقية مهيمنة: أي تقييم ما إذا كانت عملية التركز الاقتصادي ستؤدي إلى تعزيز قوة سوقية مفرطة قد تؤثر على حرية المنافسة.
- تحليل الممارسات السابقة في السوق: إذ يتم النظر في التاريخ التنافسي للسوق، بما في ذلك سلوك أطراف التركز الاقتصادي أو المنشآت الأخرى المؤثرة.
- مرئيات العموم والأطراف ذات العلاقة: الهيئة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمرئيات الواردة من الجمهور، الأطراف ذات العلاقة، ومنظمي القطاعات ذات الصلة.
-
إجراءات الهيئة في فحص التركز الاقتصادي:
تعتمد الهيئة العامة للمنافسة على إجراءات دقيقة لضمان تقييم شامل لكل عملية تركز اقتصادي، وذلك من خلال:
- تحليل البيانات المالية والتجارية للمنشآت المعنية.
- إجراء دراسات سوقية تفصيلية لفهم التأثير المحتمل على هيكل السوق.
- التواصل مع الأطراف ذات العلاقة لجمع المعلومات اللازمة قبل اتخاذ القرار النهائي
ثالثًا: كيف تصدر الهيئة العامة للمنافسة قراراتها بشأن التركز الاقتصادي؟
تمثل قرارات الهيئة العامة للمنافسة بشأن التركز الاقتصادي مرحلة حاسمة في ضمان امتثال المنشآت لأحكام نظام المنافسة السعودي ولائحته التنفيذية، حيث تتم دراسة كل طلب وفقًا لمعايير دقيقة قبل إصدار القرار النهائي. ولتحقيق الشفافية والعدالة، حدد النظام واللائحة التنفيذية إجراءات واضحة وآليات صارمة تحكم كيفية اتخاذ هذه القرارات، سواء كانت بالموافقة، أم الموافقة المشروطة، أم الرفض.

-
أنواع القرارات الصادرة بشأن التركز الاقتصادي:
وفقًا لما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المنافسة، يمكن أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بشأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الثلاثة التالية:
- الموافقة: تعني أن الهيئة قد راجعت الطلب ووجدت أن عملية التركز الاقتصادي لا تشكل إخلالًا بالمنافسة العادلة في السوق، وبالتالي يُسمح بإتمامها دون قيود إضافية.
- الموافقة المشروطة: في هذه الحالة، يوافق المجلس على التركز الاقتصادي، ولكن مع فرض شروط أو التزامات يتعين على المنشآت المعنية الالتزام بها لضمان عدم الإضرار بالمنافسة.
- الرفض: إذا تبين أن عملية التركز الاقتصادي قد تؤدي إلى الإضرار بالمنافسة أو خلق وضع مهيمن غير مشروع، يمكن للمجلس رفض الطلب بشكل مسبب.
ويتطلب كل قرار بالموافقة المشروطة أو الرفض تسبيبًا قانونيًا واضحًا، بحيث يستند المجلس إلى مبررات موضوعية تستند إلى أحكام النظام واللائحة التنفيذية.
-
المدة الزمنية المحددة لإصدار القرار:
نصت المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية على أن المجلس يجب أن يصدر قراره خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ إشعار مقدم الإبلاغ باكتمال ملفه وفقًا لأحكام النظام واللائحة. وإذا انقضت هذه المدة دون أن يتم تبليغ مقدم الإبلاغ بالقرار أو إعلانه للعموم، يُعد ذلك بمنزلة الموافقة الضمنية على التركز الاقتصادي.
ج- التزامات المنشآت في حالة الموافقة المشروطة:
في حال صدور موافقة مشروطة، يتعين على المنشآت المعنية التقيد بالشروط والتعهدات والالتزامات المحددة في القرار، حيث تراقب الهيئة العامة للمنافسة تنفيذ هذه الشروط للتأكد من التزام المنشآت بها، مما يضمن تحقيق التوازن بين السماح بإتمام التركز الاقتصادي وحماية المنافسة العادلة في السوق.
وبموجب المادة الخامسة والعشرين من اللائحة التنفيذية، فإن الهيئة تتابع مدى التزام المنشآت المعنية بالشروط المحددة في قرار الموافقة المشروطة، وللمجلس صلاحية سحب قراره في حال أخل أحد أطراف التركز الاقتصادي بهذه الالتزامات. وفي هذه الحالة، توجه الهيئة إنذارًا كتابيًا قبل سحب القرار بثلاثين يومًا على الأقل، ما يمنح المنشآت فرصة لتصحيح أوضاعها أو تقديم مبررات يقبلها المجلس خلال المهلة المحددة. كما تلتزم الهيئة بإبلاغ المنشآت المعنية وأطراف السوق بأي مستجدات تتعلق بقرار الموافقة المشروطة، سواء عبر نفس الوسيلة التي تم من خلالها التبليغ الأصلي، أم من خلال إعلان عام.
د- تبليغ القرار وإعلانه للعموم:
بموجب المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية، تلتزم الهيئة العامة للمنافسة بتبليغ مقدم الإبلاغ بالقرار الصادر بشأن التركز الاقتصادي فور صدوره، على أن يتم ذلك قبل انقضاء مهلة التسعين يومًا المخصصة لدراسة التركز. كما تمتلك الهيئة صلاحية إعلان القرار للعموم، مما يعزز الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
رابعًا: كيف يمنح مجلس إدارة الهيئة الإعفاء من أحكام التركز الاقتصادي؟
يعد الإعفاء من أحكام التركز الاقتصادي أحد الأدوات التنظيمية التي أتاحها نظام المنافسة السعودي ولائحته التنفيذية، حيث يُمنح هذا الإعفاء وفق شروط وضوابط محددة تضمن عدم الإضرار بالمنافسة العادلة في السوق. وتتم دراسة طلبات الإعفاء بعناية من قبل مجلس إدارة الهيئة من خلال لجنة فنية متخصصة، حيث تخضع هذه الطلبات لإجراءات دقيقة تشمل الفحص والتقييم، واستطلاع مرئيات الأطراف ذات العلاقة، قبل أن يُصدر المجلس قراره النهائي بشأنها.
أ- الأساس القانوني لمنح الإعفاء:
وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة من النظام، يجوز لمجلس إدارة الهيئة – بناءً على توصية من لجنة فنية- الموافقة على طلب الإعفاء من أحكام المادة السابعة الخاصة بالتركز الاقتصادي، شريطة أن يكون لهذا الإعفاء أثر إيجابي يُحسّن من أداء السوق، أو يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات، أو يعزز التطور التقني والكفاية الإبداعية، بشرط أن تعود هذه الفوائد على المستهلكين بما يفوق الآثار السلبية المحتملة على المنافسة.
ب- معايير قبول طلب الإعفاء:
حددت المادة السادسة والعشرون من اللائحة المعايير التي يجب أن تتحقق حتى يتم منح الإعفاء، وتشمل:
- تحسين أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة، أو التنويع، أو التطور التقني، أو الكفاية الإبداعية.
- تحقيق فائدة للمستهلكين تفوق أي آثار سلبية قد تضر بالمنافسة.
- عدم منح المنشآت المستفيدة من الإعفاء ميزة غير عادلة تمكنها من إقصاء المنافسين من السوق.
كما يجوز للمجلس النظر في عوامل أخرى تؤثر على المنافسة عند دراسة طلب الإعفاء، ومقارنة الآثار الإيجابية المتوقعة مع أي مخاطر محتملة.
ج- متطلبات استكمال طلب الإعفاء:
نصت المادة السابعة والعشرون من اللائحة على أن طلب الإعفاء لا يُعتبر مكتملًا إلا عند استيفائه للشروط التالية:
- تقديم الطلب من خلال النماذج الرسمية المخصصة، على أن يتضمن المعلومات التالية:
- بيانات مقدم الطلب، بما في ذلك الاسم، والصفة، ومعلومات الاتصال.
- بيانات السجل التجاري للمنشأة -إن وجدت- والعنوان الوطني.
- تفاصيل السلع والخدمات ذات الصلة بطلب الإعفاء.
- وصف تفصيلي للممارسات موضوع الطلب، مع المستندات الداعمة.
- إرفاق المسوغات التي توضح المبررات والنتائج الإيجابية المتوقعة من الإعفاء.
- تقديم أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة العامة للمنافسة لاستكمال دراسة الطلب.
د- إجراءات دراسة طلب الإعفاء:
وفقًا للمادة الثامنة والعشرين من اللائحة، تقوم الهيئة العامة للمنافسة بتحديد مدة دراسة طلب الإعفاء لكل حالة على حدة، وتبدأ هذه المدة بعد إشعار مقدم الطلب باستيفاء جميع المتطلبات.
كما أشارت المادة التاسعة والعشرون إلى أن المجلس يشكل لجنة فنية متخصصة تتولى دراسة طلب الإعفاء، وتمتلك اللجنة الصلاحيات التالية:
- إجراء دراسات معمقة، وجمع البيانات والمعلومات ذات الصلة.
- عقد جلسات استماع للأطراف المعنية أو المتأثرة بالإعفاء، وتمكينهم من إبداء رأيهم.
- إعلان طلب الإعفاء ونشر معلوماته الأساسية لاستطلاع مرئيات العموم خلال مدة محددة.
- السماح للجهات الحكومية ذات العلاقة بإبداء رأيها في أي مرحلة من مراحل دراسة الطلب.
هـ- صدور القرار بشأن الإعفاء:
بعد استكمال دراسة الطلب، يصدر المجلس قراره وفقًا للمادة الثلاثين من اللائحة، والتي تحدد ثلاثة احتمالات:
- الموافقة على طلب الإعفاء.
- الموافقة المشروطة، مع فرض التزامات محددة على المنشأة المستفيدة.
- رفض الطلب.
ويتعين أن يكون أي قرار بالموافقة المشروطة أو الرفض مسببًا بشكل واضح، ويحدد المجلس مدة سريان الإعفاء، ونطاقه الجغرافي إذا لزم الأمر، كما يحق له إعلان القرار للعموم لتعزيز الشفافية.
و- العدول عن الإعفاء أو تمديده:
نصت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة على أنه يحق للمجلس العدول عن قرار الإعفاء في الحالات الآتية:
- إخلال المنشأة بشروط الإعفاء أو تعهداتها.
- تحقق الغرض من الإعفاء، بحيث لم يعد هناك مبرر لاستمراره.
- تغير ظروف السوق ومستوى المنافسة فيها.
- ظهور آثار سلبية تفوق الفوائد المتوقعة من الإعفاء.
كما أجازت المادة للمجلس تمديد الإعفاء بناءً على طلب كتابي مسبب من المنشأة المستفيدة أو أي جهة ذات مصلحة، أو بمبادرة من المجلس إذا رأى ضرورة لذلك، وتخضع قرارات التمديد لنفس الإجراءات المقررة في المادة الثلاثين من اللائحة.
وختامًا،
في ظل بيئة اقتصادية متسارعة النمو، يعد تنظيم عمليات التركز الاقتصادي ركيزة أساسية لضمان التوازن بين حرية السوق والحفاظ على المنافسة العادلة. ومن خلال صلاحيات رقابية واستقصائية واسعة، تتولى الهيئة العامة للمنافسة مسؤولية مراقبة هذه العمليات، والتأكد من أنها لا تؤدي إلى هيمنة غير مشروعة أو إقصاء غير عادل للمنافسين. ولا يقف دورها عند الرقابة فقط، بل يمتد إلى إجراء تقييمات دقيقة، وإصدار قرارات تتراوح بين الموافقة، والموافقة المشروطة، والرفض، إلى جانب منح الإعفاءات في الحالات التي تساهم في تحسين السوق وتعزيز الابتكار دون الإضرار بالمنافسة. ولا يهدف هذا الإطار القانوني الدقيق فقط إلى حماية الأسواق من التركز الضار، بل يسهم أيضًا في خلق بيئة تنافسية صحية تتيح لجميع المنشآت، بغض النظر عن حجمها، فرصًا متكافئة للنمو والتطور.

1 Comment
عمليات التركز الاقتصادي كيف ينظمها نظام المنافسة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 29/6/1440هـ - شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة و
21 مارس، 2025[…] تخضع عمليات التركز الاقتصادي لرقابة دقيقة في نظام المنافسة السعودي؟ هل يمكن لأي […]