ما هو نطاق الحماية القانونية لبراءة الاختراع وفقًا لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية السعودي؟

نطاق الحماية القانونية لبراءة الاختراع

اهم العناويين

تُعد الحماية القانونية لبراءة الاختراع في النظام السعودي الإطار النظامي الأهم الذي يمنح المخترع سلطة حصرية فعلية على ابتكاره، ويُكرّس له حقًا قانونيًا راسخًا يمنع الغير من استغلال اختراعه دون موافقته. وقد جاء نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والنماذج الصناعية ليضع حدودًا واضحة ومتقنة للنطاق الذي يشمله هذا الحق، متضمنًا شروط منح البراءة، والموضوعات غير القابلة للحماية، والحقوق الناشئة للمخترع، وآليات التصدي للتعدي. وإن تحديد نطاق هذه الحماية ليس مجرد تحديد نظري، بل هو الضمان الفعلي الذي يُمكّن المالك من الاستفادة من اختراعه وتحقيق مزاياه النظامية والتجارية.

وبالنظر إلى أن براءة الاختراع تمنح حماية مؤقتة لكنها قوية، فإن فهم شروطها وحدودها وأدوات تفعيلها يُعد ضرورة لكل صاحب حق، لا سيما أن النظام ولائحته التنفيذية قد حددا بدقة عناصر الحماية القانونية، من حيث المعايير الفنية، والقيود النظامية، والصلاحيات الحصرية، والوسائل المتاحة لحماية الحق والدفاع عنه، مما يجعل هذا الموضوع من أكثر الجوانب حساسية وتعقيدًا في مجال الملكية الفكرية؛ لذلك جاء هذا المقال ليفصل الإطار النظامي الذي يحكم نطاق الحماية القانونية لبراءة الاختراع في المملكة العربية السعودية.

نطاق الحماية القانونية لبراءة الاختراع وفقًا لنظام براءات الاختراع
نطاق الحماية القانونية لبراءة الاختراع وفقًا لنظام براءات الاختراع

أولًا: ما شروط منح براءة الاختراع وفقًا لنظام براءة الاختراع السعودي؟

تُعد الحماية القانونية لبراءة الاختراع في النظام السعودي إطارًا صارمًا ودقيقًا لحماية الأفكار المبتكرة والمتميزة، حيث لا تُمنح هذه الحماية إلا بعد التحقق من توفر مجموعة من الشروط النظامية التي تكفل أن تكون البراءة مستحقة ومبنية على ابتكار حقيقي غير مسبوق. وقد أوضح النظام في مادته الثالثة والأربعين القواعد العامة لمنح براءة الاختراع، مشددًا على ثلاثة شروط أساسية، يُستكمل تفصيلها بموجب المادة الرابعة والأربعين، بما يعكس عمق الحماية القانونية لبراءة الاختراع وضمان منحها لمستحقها.

وأول هذه الشروط يتمثل في شرط الجِدّة، والذي نصّت عليه الفقرة (أ) من المادة الرابعة والأربعين من النظام، بأن يكون الاختراع غير مسبوق من حيث حالة التقنية السابقة. ويُقصد بالتقنية السابقة كل ما تم الكشف عنه للجمهور بأي وسيلة، سواء بالوصف المكتوب أم الشفهي أم الاستخدام أم أي وسيلة أخرى تؤدي إلى اطلاع الغير على فكرته. ولا يعتد بهذا الكشف إذا وقع خلال فترة الأسبقية النظامية، وتُحدد اللائحة التنفيذية كذلك بعض الحالات التي لا تدخل ضمن مدلول التقنية السابقة، وكذلك أحكام الحماية المؤقتة، ما يعزز الحماية القانونية لبراءة الاختراع من الانتهاك العارض أو غير المقصود.

أما ثاني الشروط، فهو ما نصّت عليه الفقرة (ب) من ذات المادة، والمتعلق بالخطوة الابتكارية، والتي تتطلب أن يكون الاختراع غير بديهي بالنسبة لرجل المهنة العادي، بحيث لا يستطيع استنتاجه بسهولة من التقنية السابقة. ويُعد هذا الشرط محوريًا في منح الحماية القانونية لبراءة الاختراع، إذ يميز الابتكار الحقيقي عن مجرد تحسينات أو تعديلات يمكن التوصل إليها بدون جهد ابتكاري فعلي.

ويُكمل النظام في الفقرة (ج) من المادة الرابعة والأربعين الشرط الثالث وهو قابلية التطبيق الصناعي، والذي يتحقق حينما يمكن استخدام الاختراع في أحد ميادين الصناعة أو الزراعة أو حتى في القطاعات الحرفية أو صيد الأسماك والخدمات، أي أن يكون الاختراع عمليًّا وله نتائج ملموسة. ويُظهر هذا المعيار ارتباط الحماية القانونية لبراءة الاختراع بالجدوى الاقتصادية والعملية للفكرة موضوع الطلب.

كما أوضحت المادة الثالثة والأربعون أن الاختراع قد يكون منتجًا ملموسًا أو عملية صناعية، أو متعلقًا بأحدهما. ويعني ذلك أن الحماية القانونية لبراءة الاختراع لا تقتصر فقط على الأجهزة والمنتجات، بل تشمل العمليات التي تؤدي إلى نتائج صناعية أو زراعية أو حرفية مميزة.

ويُفهم من التنظيم المتكامل في المادتين الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين، أن النظام السعودي يشترط أن تتوافر هذه الشروط الثلاثة – الجِدّة، والخطوة الابتكارية، وقابلية التطبيق الصناعي – مجتمعة لا منفردة، كضمانة أساسية لمنح الحماية القانونية لبراءة الاختراع، بما يعزز ثقة أصحاب الابتكارات، ويمنع منح الحماية إلا للمستحقين لها.

ومن هنا يتضح أن الحماية القانونية لبراءة الاختراع وفقًا للنظام السعودي ليست مجرد إجراء شكلي، بل ترتبط ارتباطًا عضويًا بمفهوم الابتكار ذاته، إذ لا تُمنح إلا لمن يقدم مساهمة فنية جديدة تستحق الحماية القانونية والاحتكار المؤقت. ويُعد هذا المستوى من الدقة والتشدد في فحص الطلبات ضمانة لحماية حقوق المخترعين، ومنع منح البراءات لأفكار تقليدية أو متكررة، مما يُعزز جودة منظومة الملكية الفكرية ويجعلها أداة فعالة لحماية التطور التقني والمعرفي.

 

ثانيًا: ما الموضوعات التي لا تُعد اختراعات؟

قد يُوهم الكثيرون بأن كل ما ينتج عن الفكر البشري والابداع العلمي يستحق الحماية القانونية لبراءة الاختراع، لكن النظام وضع حدودًا واضحة لما يُعتبر اختراعًا قابلًا للحماية. وبالنظر إلى المادة (45) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، توجد موضوعات خارج نطاق الحماية ولا تدخل تحت مظلة الحماية القانونية لبراءة الاختراع.

وتتضمن تلك الموضوعات ما يلي:

الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية؛ لأنها تنتمي إلى حقول المعرفة والنظريات العامة وليس من مجال الحماية القانونية لبراءة الاختراع.

وفي السياق نفسه، يستبعد مخططات مزاولة الأعمال التجارية وقواعدها وأساليبها، وكذلك الأنشطة الذهنية المحضة وأساليب ممارسة الألعاب. فهذه المجالات تعتبر خارج نطاق الحماية القانونية لبراءة الاختراع باعتبارها من مناطق النشاط الذهنية البحتة التي لا تتطلب اختراعًا على وجه التحديد.

كما أن النباتات والحيوانات والعمليات الحيوية لإنتاجها لا تستفي شروط الحماية القانونية لبراءة الاختراع، ولكن استثنى النظام من ذلك الأحياء الدقيقة والعمليات غير الحيوية وعمليات علم الأحياء الدقيقة.

وفي النطاق الطبي، لا تستوفي طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيًا أو علاجيًا ولا طرق تشخيص المرض للحماية في إطار الحماية القانونية لبراءة الاختراع، غير أن المنظم استثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.

وعليه، فإن حصر مواضيع عدم القابلية للحماية يعتبر من الشروط الأساسية لتفعيل مفهوم الحماية القانونية لبراءة الاختراع، وتعريف ما يستحق هذه الحماية من غيرها.

ويُمثل هذا التحديد الدقيق ضمانة قوية لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المبتكرين، وبين المحافظة على النظام العام ومنع إساءة استخدام نظام البراءات. كما يرسّخ مفهوم أن الحماية القانونية لبراءة الاختراع يجب أن تظل مقتصرة على المخرجات التقنية الحقيقية، القابلة للتطبيق الصناعي، والتي تُضيف تجديدًا ملموسًا إلى الحقل العلمي أو الصناعي، بعيدًا عن المفاهيم المجردة أو التطبيقات غير العملية.

 

ثالثًا: ما هو نطاق الاستغلال الممنوح بموجب نظام براءة الاختراع؟

في صميم نظام براءات الاختراع السعودي، وتحديدًا في المادة السابعة والأربعين من النظام، يرد نص قانوني واضح يحدد نطاق الاستغلال الذي يتمتع به مالك البراءة ضمن إطار الحماية القانونية لبراءة الاختراع. وبموجب هذا النص، فإن الحقوق النظامية لمالك الوثيقة تتيح له حق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يقوم باستغلال اختراعه دون موافقة مسبقة منه داخل المملكة.

وتُعد الأعمال التي تدخل ضمن مفهوم الاستغلال – حسبما بيّن النظام – متعددة وشاملة، وتختلف باختلاف طبيعة الاختراع. فإذا كان موضوع البراءة منتجًا، فإن نطاق الاستغلال يشمل صناعته، أو بيعه، أو عرضه للبيع، أو استخدامه، أو تخزينه، أو استيراده لأي غرض من تلك الأغراض. أما إذا كان الاختراع عبارة عن عملية صناعية، فإن مجرد استخدام هذه العملية، أو استغلال المنتج الناتج عنها بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها، يُعد استغلالًا خاضعًا للحماية.

وفي هذا الإطار، تؤسس الحماية القانونية لبراءة الاختراع لقاعدة نظامية دقيقة تُفعِّل الحقوق النظامية لمالك الوثيقة، بحيث تمنحه سلاحًا تشريعيًا متكاملًا للدفاع عن ملكيته الفكرية. غير أن هذا الحق ليس مطلقًا؛ إذ قيّده النظام باستثناء هام يتمثل في السماح باستغلال الاختراع لأغراض البحث العلمي غير التجارية، وهو استثناء مشروع يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية الحقوق وتطوير المعرفة.

أما المادة الثامنة والأربعون فقد تناولت بُعدًا إثباتيًا مهمًا في حالات النزاع بشأن استغلال البراءة، وخصوصًا إذا كانت موضوع البراءة عملية صناعية يُنتَج بها منتج جديد. وفي مثل هذه الحالات، يقع عبء الإثبات – على خلاف الأصل – على عاتق المدعى عليه، إذا توافرت إحدى حالتين: الأولى أن يكون المنتج الناتج عن العملية الصناعية مشمولًا بالحماية القانونية لبراءة الاختراع ويُعد منتجًا جديدًا، والثانية أن يُوجد احتمال كبير بأن المنتج المطابق قد صُنع باستخدام العملية المحمية، مع عجز مالك البراءة عن تحديد العملية الفعلية رغم بذله لجهود معقولة.

ويُمثّل هذا الترتيب التنظيمي تطبيقًا دقيقًا لمفهوم الانعكاس في عبء الإثبات، وهو ما يعزز من الحقوق النظامية لمالك الوثيقة، ويمنحه قدرة أقوى على إثبات تعدي الغير على اختراعه في ظل صعوبة التحقق الفني في بعض الصناعات. كما أن النص راعى مصلحة المدعى عليه، فأكّد صراحة على وجوب مراعاة أسراره الصناعية والتجارية أثناء نظر النزاع، وهي نقطة تُظهر توازن النظام في إنفاذ الحماية القانونية لبراءة الاختراع.

وعليه، فإن النظام لا يقتصر فقط على منح مالك البراءة حق منع الآخرين من التعدي على اختراعه، بل يُمكّنه من مباشرة كافة أشكال الاستغلال المشروعة، ويعزز من الحقوق النظامية لمالك الوثيقة بموجب إطار تشريعي متماسك ومتوازن. وقد استقرت فلسفة النظام على اعتبار أن الحماية القانونية لبراءة الاختراع تشمل كل مظاهر الاستغلال الصناعي والتجاري والعلمي، ضمن الحدود التي يرسمها النص، وبالضوابط التي تكفل تحقيق العدالة وتوازن المصالح.

ومن هذا المنطلق، فإن توظيف الحقوق النظامية لمالك الوثيقة في إطار براءات الاختراع لا يقتصر على الجانب الإجرائي للدعوى فقط، بل يتجاوزه إلى إرساء قواعد راسخة للعدالة المعرفية، دون المساس بمساحة البحث العلمي أو استخدام الاختراع لأغراض غير تجارية، وهو ما يعزز بشكل مباشر منظومة الحماية القانونية لبراءة الاختراع بوصفها نظامًا متكاملًا يحفظ الحقوق ويشجع على الابتكار.

 

رابعًا: ما هي الإجراءات القانونية في حالة التعدي على براءة الاختراع؟

تتميّز الحماية القانونية لبراءة الاختراع بنظامٍ متكامل لإيقاف أي تعدٍ على الحقوق النظامية لمالك الوثيقة، من خلال مراحل قانونية دقيقة ومتماسكة تبدأ بالتنبيه وتصل إلى العقوبات القصوى.

وفي الحال التي ينفذ فيها أي شخص بأعمال الاستغلال غير المرخصة – سواء التصنيع أم البيع أم العرض أم الاستخدام أم التخزين أم الاستيراد – يُعَد ذلك تعديًا بحق مالك البراءة، وفقًا للمادة (34)، وهو ما يتيح للجنة المختصة إصدار أوامرٍ فورية بمنع التعدي، مع إلزام المتعدي بدفع تعويضٍ عادل، وتوقيع غرامة تصل إلى 100,000 ريال، وقد يُضاعف المبلغ في حال العود، وفي حالة ما إذا رأت اللجنة أن التعدي يستوجب عقوبة السجن فيحال المتعدي ابتداء إلى ديوان المظالم، كما تُنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية والنشرة، فضلاً عن صحيفتين يوميتين على نفقة المتعدي، وهو ما يعكس قوة الحماية القانونية لبراءة الاختراع في تحقيق الردع واستعادة الحقوق النظامية لمالك الوثيقة.

أما المادة (47)، فتتيح للمالك رفع دعوى رسمية أمام اللجنة ضد أي استخدام غير مصرح به لاختراعه- سواء المنتج أم العملية الصناعية- ما دامت متعلقة مباشرة بالموضوع المحمي، مع استثناءٍ واضح للأبحاث غير التجارية، ما يعكس دقة التشريع في حماية الملكية دون المساس بالبحث العلمي. ويُكمل ذلك حماية إضافية وفق المادة (48)، التي تلزم المتهم بإثبات أن المنتج المطابق لم يُنتَج باستخدام العملية المحمية أو أن العملية ابتكارية جديدة أو أن الثبوت تقديري، ما يعزز ضمان التوازن بين مصالح الطرفين، ويمنح مالك الوثيقة صلاحية دفاع فاعل ضمن الحماية القانونية لبراءة الاختراع مبنيًا على مبادئ العدالة والدقة القانونية.

ومن خلال هذا الإطار النظامي، يتضح أن الحماية القانونية لبراءة الاختراع لا تقتصر على منح الحقوق فقط، بل تمتد إلى توفير منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية والعلاجية التي تُمكّن مالك البراءة من الدفاع عن حقوقه، سواء بالوسائل الإدارية لدى الهيئة أم عبر اللجوء إلى القضاء، مع ضمان إمكانية إيقاف التعدي فورًا والتعويض عن آثاره بأعلى درجات العدالة النظامية.

   

  وختامًا،

يتضح من تحليل النصوص النظامية أن الحماية القانونية لبراءة الاختراع في النظام ليست مجرد اعتراف شكلي بحق المخترع، بل هي منظومة متكاملة تُجسد امتيازًا احتكاريًا محكومًا بشروط دقيقة، ومحدودًا بضوابط صارمة، ومحميًا بآليات تنفيذية فعالة. فالنظام لم يكتفِ بتحديد الشروط الواجب توافرها للحصول على براءة الاختراع، بل أرسى قواعد صارمة تُستبعد بموجبها بعض الموضوعات من نطاق الحماية، وحدد بوضوح الحقوق الحصرية للمخترع، وحدود استغلاله التجاري، وكيفية التصرف فيها، بل وفر له أدوات نظامية حازمة للتصدي لأي تعدٍّ يطول براءته، سواء أمام الهيئة المختصة أم عبر ديوان المظالم، وهو ما يعكس الرؤية الشاملة التي تبناها المنظّم السعودي لحماية الابتكار الحقيقي.

ولذلك، فإننا نوصي المخترعين والأطراف المعنيين بضرورة الإلمام الدقيق بجميع شروط ومتطلبات الحماية القانونية لبراءة الاختراع، وعدم الاكتفاء بفكرة الابتكار العام أو الجِدّة الشكلية، بل التحقق من مدى انطباق المعايير النظامية بدقة، مع توثيق جميع عناصر الاختراع، وتحديد نطاقه بوضوح عند التقديم، واتخاذ الإجراءات الوقائية المقررة فور وقوع أي انتهاك. فكل إغفال أو تهاون في فهم هذه الضوابط قد يُضعف من نطاق الحماية القانونية المقررة، أو يُعرض الحق ذاته للخطر، مما يجعل من الالتزام الكامل بأحكام النظام واللائحة التنفيذية شرطًا جوهريًا لتفعيل الحماية وضمان استمراريتها بفعالية.

للتواصل معنا

نطاق الحماية القانونية لبراءة الاختراع
نطاق الحماية القانونية لبراءة الاختراع

 

شارك المقالة :

الكلمات المفتاحية

اترك تعليقك

Post Your Comment